الدر المنثور في التأويل بالمأثور

عن أبي عمرو بن جماس عن أبيه قال : كنت أبيع الادم والجعاب ، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي : أدِ صدقة مالك وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس « أنه سئل عن العنبر فقال : إنما هو شيء دسره البحر ، فإن كان فيه وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن شهاب قال : في الزيتون العشر . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في الزيتون العشر . أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصحّحه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

قوله : 226 - { يؤلون } أي يحلفون : والمصدر إيلا وألية وألوة وقرأ ابن عباس : الذين آلوا يقال : آلى يؤالي أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة أشهر فما دونهما لم يكن موليا وكانت عندهم يمينا محضا وبهذا قال مالك طائفة : إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وبه قال ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة وإسحاق قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول : { للذين يؤلون } العبد إذا حلف من زوجته وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا : وإيلاؤه كالحر وقال مالك

أحكام القرآن

بالأبواء أو غيرها لحم حمار وحش وهو محرم فرأى في وجهه الكراهة فقال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن مصعب بن جثامة أنه أهدي إلى النبي ص - وهو بالأبواء أو بودان حمار وحش فرده عليه رسول الله ص - وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم قال ابن إدريس فقيل لمالك إن سفيان يقول رجل حمار وحش فقال ذاك غلام ذاك غلام ورواه ابن جريج عن الزهري بإسناد كرواية مالك وقال فيه إنه أهدى له حمار وحش وروى الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مصعب بن جثامة أهدى إلى النبي

أحكام القرآن

سائر الحقوق وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم قول أصحابنا وعثمان البتي والثوري وقال ابن ليلى والأوزاعي والحسن وصالح والليث تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ولا تجوز على ملة غيرها وقال مالك على الكفار في ذلك مع اختلاف مللهم ومما يوجب جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض من جهة السنة ما روى مالك وهب خالف مالك معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها وقال ابن أبي عمران من أصحابنا سمعت يحيى بن أكثم يقول جمعت هذا الباب فما وجد عن أحد من المتقدمين رد شهادة

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

" صفحة رقم 332 " حدّثنا محمد بن الأزهر قال : حدّثنا أبو عامر العقدي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن جبير عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يقرأ ) قل هو الله أحد ( فقال الدشت قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن قريش قال : حدّثنا معاذ بن يوسف التاجر قال : حدّثنا مُسدد ابن مُسرهد قال : حدّثنا حمدان بن رزام قال : حدّثنا محمد بن عبد الله عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال أخبرنا أبو حسان العثماني قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال : حدثنا ابن

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

حدّثنا محمد بن الأزهر قال: حدّثنا أبو عامر العقدي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن جبير بن الدشت قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن قريش قال: حدّثنا معاذ بن يوسف التاجر قال: حدّثنا مسدد ابن مسرهد قال: حدّثنا حمدان بن رزام قال: حدّثنا محمد بن عبد الله عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال قال: أخبرنا أبو حسان العثماني قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ابن كعب قال: سئل النبي (عليه

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

والثاني: أنه الساحر، وهو قول أبي العالية (¬1)، ومحمد ابن سيرين (¬2) والشعبي (¬3). روي ذلك عن مالك (¬9). والخامس: مَرَدَة الإنس والجن (¬10). من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، أو بطاعة له، سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي ذلك عن الإمام مالك (¬1) أنظر: تفسير الطبري (5841): ص 5/ 417. (¬2) أنظر: تفسير الطبري (5842): ص 5/ 417. (¬3) أنظر تفسير ابن ذكره ابن القيم / بقوله: "والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع".

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال ابن إسحاق : حدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدّث : أن مالك بن عوف بعث عيونا وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن يسار عن من حدثه عن جبير بن مطعم قال : إنا لمع يقتتلون ، إذ نظرت إلى مثل البجاد [7] الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا ___________ [1] تصويب من (ابن هشام) : 5/ 107 ، عيون مالك بن عوف ونزول الملائكة ، وهي رواية ابن إسحاق. وقال الواقدي : وبعث مالك بن عوف رجالا من هوازن ينظرون إلى محمد وأصحابه - ثلاث نفر - وأمرهم أن يتفرقوا

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

الصيد المقتول من ذوات الأمثال ، أو قلنا بالتخيير في هذ المقام بين الجزاء والإطعام والصيام ، كما هو قول مالك والقول الآخر على الترتيب : فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة ، فيقوّم الصيد المقتول عند مالك وابي حنيفة وأصحابه موجوداً ، ثم يشتري به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره ابن قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما { عَفَا الله عَمَّا سَلَف } ؟ قال : عما كان في الجاهلية . وقال ابن جرير عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد ، قال : لا يحكم عليه ، ينتقم الله منه .

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

الآية، سبب نزولها: ما أخرجه (¬1) ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي عن أبي مالك قال: قال رجل: نورِّث أرحامنا الآية، سبب نزولها ما أخرجه ابن جرير عن ابن الزبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل، ترثني وأرثك، فنزلت هذه وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الزبير بن العوام وبين كعب بن مالك، قال الزبير: لقد رأيت كعبًا أصابته الجراحة بأُحد، فقلت: لو مات فانقطع عن الدنيا وأهلها