جامع لطائف التفسير

الرابعة : مدار جواز نكاحِ التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح ، وسواء شرط ذلك أو نواه ؛ ومتى كان شيء وعِلْمُ الزوج المطلِّق وجهلُه في ذلك سواء. ولا يقصد به التحليل ، ويكون وطؤه لها وطأ مباحاً : لا تكون صائمة ولا مُحرِمة ولا في حيضتها ، ويكون الزوج بيده أم بيدها ، وكان من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصيّ ، وسواء أصابها الزوج

سلسلة التفسير

المطلقة من البيت؟ من العلماء من قال: إن الفاحشة المبينة هي الزنا، فإذا زنت المرأة وهي تعتد في بيت الزوج المبينة هي البذاءة والتطاول على أهل زوجها، مثلاً: امرأة لسانها بذيء وطويل، تظل تلعن كل من في البيت: تلعن الزوج ، تلعن والد الزوج، تلعن أم الزوج، فقال فريق من العلماء: هي البذاءة على زوجها أو على أهل زوجها.

سلسلة التفسير

الحكم بعد زواج المرأة بدون ولي والبناء عليها Q إذا تم الزواج بدون ولي، وقد دخل بها الزوج وانتهى الأمر ، وأنجبت منه، ثم بعد ذلك هدى الله الزوج والزوجة للبحث في الدين فوجد أنه لم يتزوج بولي، وفي الحقيقة أن ، ويستمر العقد صحيحاً ما دام أنه قال به بعض أهل العلم، لكن كإبعاد لأي شبهة وأي شك؛ يقول الولي لهذا الزوج : زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت، وينتهي الإشكال. الذي تريد، لكن ليس لها حق في العقد، أما الأحناف فقد استدلوا بعمومه على جواز الزواج بلا ولي للثيب خاصة

تأويلات أهل السنة

قيل: ظلمًا بغير حق. وقيل: إذا أراد طلاقها لا يضارها بكذب لتفتدي منه مهرها. لأنه أضاف إليهما جميعًا، فهو بالاجتماع أشبه وإليه أقرب؛ فيجب المهر بالاجتماع والخلوة بها، والجماع فعل الزوج

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي

غَفُورٌ حَلِيمٌ} والحلم: احتمال الأعلى للأذى من الأدنى، وهو أيضا رفع المؤاخذة عن مستحقها بجناية في حق {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} قال الْحَرَالِّي: ولما كان لتخلص المرأة من الزوج أجل عدة كان أجلها مع أمد هذا التربص

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة بغير حل، فقال مقبحاً له على سبيل الكناية له بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزجر عنه فقال: {ولا يأتين ببهتان} أي ولد من غير الزوج

أحكام القرآن

امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال أصحابنا شهادتهم جائزة ويقام الحد على المرأة وقال مالك والشافعي يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروي نحو قولهما عن الحسن والشعبي وروي عن ابن عباس إن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة قال أبو بكر قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ولم يفرق بين كون الزوج فيهم اقتضى الظاهر جواز شهادتهم وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها وأيضا لا خلاف أن شهادة الزوج جائزة على سائر الحقوق وفي القصاص وفي سائر الحدود من السرقة والقذف والشرب فكذلك يجب أن تكون في الزنا فإن قيل الزوج

تأويلات أهل السنة

، لكن أوجب المتعة لوجهين: أحدهما: أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بها، فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل -وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيفًا- ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج غَيْرَ مُسَافِحِينَ)، هو ما يبتغى من النكاح بالمال، لا بتسمية المال، فيكون النكاح موجبًا له، به يوصل إلى حق الاستمتاع، لا بالتسمية؛ ولهذا كان لها حق حبس نفسها عنه حتى يسلم إليها ما منع عن الملك إلا مهر به مسمى

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله A فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ قال : » من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دماً وقيحاً وصديداً فلحسته بلسانها