التفسير المظهري

يصير قاضيا وارتشاء القاضي ليحكم فلا ينفذ قضاؤه فى تلك الواقعة وان حكم بحق لانه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه ولا إعطائه ومنها ما هو حرام على الاخذ دون المعطى كما إذا اعطى المال ليسوى امره عند السلطان دفعا الليل او يومين فيصير منافعه مملوكة له ثم يستعمله فى الذهاب الى السلطان للامر الفلاني وكذا إذا ما اعطى المال المدفوع اليه على نفسه او ماله حرام على الاخذ دون المعطى لان دفع الضرر على المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال

محاسن التأويل

الشافعيّ عن إبراهيم بن أبي يحيي، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، في قطّاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض.

تفسير أحمد حطيبة

فأعطاه ماله، ثم ذهب إلى إياس يطلب منه المال، فزجره وانتهره، وقال له: لا تقربني يا خائن!. رضي الله عنه: أن رجلاً استودع غيره مالاً، فجحده هذا الإنسان، فرفعه إلى إياس، فسأله: أين أعطيته هذا المال فقال إياس للمدعي: اذهب إليها فعلك دفنت المال عندها، فلعلك إن رأيتها تذكرت أين وضعت المال.

تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير

وشبهت حالة المسرف الذي لا يبقي على شي، بحالة الشخص الباسط لكفيه فلا يمسكان عليه من شيء: فذاك يملك المال وبهذا يعلم أن "كل البسط" المنهى عنه هنا غير التبذير المنهي عنه في الآية المتقدمة: ذاك توزيع المال وتبديده فالمأمور به: هو العدل الوسط، فعلى ذي المال أن يأخذ في انفاقه بهذا الميزان، ليكون إنفاقه محمودا: فلا يمسك فكذلك الإنسان في طريق هذه الحياة محتاج إلى قوة المال، فإذا أنفقه بحكمة نفع به وانتفع، وبلغ غاية حياته

دقائق التفسير

بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال بالمحدد والمثقل وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان المال

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

مر بهم قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم وقيل في العرنيين فأوحى إليه ان من جمع بين القتل واخذ المال قتل وصلب ومن أرد القتل قتل ومن أرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال ورجله لإخافة السبيل ومن أفرد إن اخذوا المال ! 2 < أو ينفوا من الأرض > 2 ! اذا لم يزيدوا ____________________

البحر المحيط في التفسير

خَيْرُ الرَّازِقِينَ «1» وقيل : كان ذلك في الورثة واجبا فنسخته آية الميراث ، والضمير في : منه عائد على المال المقسوم ، ودل عليه القسمة ، لأن القسمة وهي المصدر تدل على متعلقها وهو المال. والظاهر أنهم يرزقون من عين المال المقسوم ، ورأى عبيدة وابن سيرين : أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم والمقول المعروف فسره هنا ابن جبير أن يقول لهم : هذا المال لقوم غيب أو ليتامى صغار ، وليس لكم فيه حق.

البحر المحيط في التفسير

وقال السدي : هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم ، وغير ذلك مما لم يبح اللّه تعالى أكل المال به. وعبرهنا عن أخذ المال بالأكل ، لأن الأكل من أغلب مقاصده وألزمها. وهذا الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر في أنه لا يجوز أكل المال إلا بالتجارة فقط ، بل ذكر نوع غالب من أكل المال به وهو : التجارة ، إذ أسباب الرزق أكثرها متعلق بها.

التفسير المظهري

ج 2قسم 2 ، ص : 24 ان المال كله له لأنه اولى بالميراث من الأنثى فلا جائز حرمانه ولو كان له بعض المال لم للانثى عند الانفراد النصف فللذكر عند الانفراد ضعف النصف وهو الكل وإذا كان للولد الذكر عند الانفراد جميع المال (مسئلة) اجمعوا على ان أولاد الابن لهم حكم أولاد الصلب عند عدم الولد فللذكور أو ذكر منفرد منهم جميع المال

التفسير المظهري

يصير قاضيا وارتشاء القاضي ليحكم فلا ينفذ قضاؤه فى تلك الواقعة وان حكم بحق لأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه ولا إعطائه ومنها ما هو حرام على الاخذ دون المعطى كما إذا اعطى المال ليسوى امره عند السلطان دفعا الليل أو يومين فيصير منافعه مملوكة له ثم يستعمله فى الذهاب إلى السلطان للامر الفلاني وكذا إذا ما اعطى المال المدفوع إليه على نفسه أو ماله حرام على الاخذ دون المعطى لأن دفع الضرر على المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال