اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة في الليل، وفيه: ¬_________ (¬1) أخرجها عن عمر- ابن أبي شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو بعدها (1): (237)، والبيهقي في الصلاة، باب التعوذ بعد الافتتاح (2): 36. الموضع نفسه. (¬2) انظر «فتح القدير» لابن الهمام 1: 291، «النشر» 1: (243). (¬3) انظر «الأم» 1: 107، «أحكام

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ، وأن الصلاة لا تصح بدونها. ولم أر ما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة، وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها وتفصيل القول فيها التي لا تحصى كثرة من السنة الصريحة الصحيحة، والآثار الثابتة الصحيحة عن سلف ¬_________ (¬1) انظر: «أحكام

الجامع لأحكام القرآن

قوله تعالى : {فَإِنْ تَابُوا} أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. وقال ابن زيد : افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. أطيع الرسول والله تعالى يقولك {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء : 59] ومن قال أقيم الصلاة

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

قال عليه الصلاة والسلام : " ما شقا عبد بمشورة ، وما سعد باستغناء برأي " قال أيضاً : " مَا خَابَ من اسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ من اسْتَشَارَ " وقال أيضاً - عليه الصلاة والسلام - " إذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ الإشارة : ما اتصف به نبينا - عليه الصلاة والسلام - من السهولة والليونة والرفق بالأمة ، اتصفت به ورثته من الأولياء العارفين ، والعلماء الراسخين ، ليتهيأ لهم الدعوة إلى الله ، أو إلى أحكام الله ، ولو كانوا

الإيضاح في القراءات

و قال أبو حاتم: إذا ابتدأتَ قراءةَ القرآن فاستعذْ بالله من الشيطان، و أخفِ الاستعاذة إذا كنت في الصلاة و أظهرها إذا كنت في غير صلاة، و إنْ أخفيتها فجائز، و كذلك بسم الله الرحمن الرحيم تجهر بها في الصلاة و غير الصلاة (¬1) ، و إنْ أخفيتها فحسن إنْ شاء الله، إلاّ أنّه يُروى عن النبي - صلى الله عليه -و أكثر على ترك عدّها آية من كل سورة كتبت في أولها إلاّ من سورة الحمد، و فيه اختلاف. ¬__________ (¬1) ينظر: أحكام

اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)

تحفة المودود في أحكام المولود - تحقيق سليم الهلالي - دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى : 1421هـ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان - دار ابن الجوزي - الدمام حكم تارك الصلاة - أو : كتاب الصلاة وحكم تاركها - تحقيق تيسير زعيتر - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة

أقوال القاضي عياض في التفسير

لِلّهِ قَانِتِينَ} قول من قال : تأويله مطيعين ، وذلك أن أصل القنوت الطاعة(¬2) وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله من الكلام فيها ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة قالا : كانوا يتكلمون في الصلاة ، يأمر الرجل أخاه بالحاجة " فنزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}قال : وانظر في إدخال المعاني في المراد بالقنوت ، " معاني القرآن الكريم " للنحاس 1 / 240 ، " أحكام القرآن "

أقوال القاضي عياض في التفسير

. (¬8) أخرجه البخاري في " مواقيت الصلاة " ، باب " من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها " حديث " 597 " 1 / 201 ، ومسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " باب " قضاء الصلاة الفائتة " حديث " 314 " ورقمه العام ( 684 ) ، 1 / 477. (¬9) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 256،" المحرر الوجيز " 11/ 67،"الجامع لأحكام القرآن

موهم التعارض بين القرآن والسنة: من أول سورة النحل إلى سورة الناس

. ¬__________ (¬1) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة باب: من صلي بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (رقم 596)، ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر (1/438، رقم تفسير ابن كثير (1/297، 4/34) وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/321) وتفسير القرطبي (5/370). (¬3) انظر: أحكام

جامع لطائف التفسير

بمعنى النّهي ، وما وُجد ذلك قَطُّ ، ولا يصحّ أن يوجد ، فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادّان وَصْفاً".أ هـ {أحكام 189} سؤال : قيل لابن عرفة : ما الفرق بين (جواز تقديم) إحرام الحجّ على أشهر الحج ومنع تقديم إحرام الصلاة وفرقوا بين إحرام الصلاة وإحرام الحج بأنّ إحرام الصلاة متيسر (لا مشقة) فيه فامتنع تقديمه وأمر المقدم له