عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق العتكي- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: ظهرها لبطنها، غير مُعاجَزة. يعني: الدُّبُر
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: يأتيها كيف شاء؛ قائمًا وقاعدًا وعلى كل حال، ما لم يكن في دُبُرِها
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد بن رباح- قال: من قِبَل الفَرْج
عن عكرمة: أنّ عمر بن الخطاب ضرب رجلًا في مثل ذلك
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي المُنِيبِ- في قوله: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾، قال: الولد
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو قول الناس: لا والله، وبلى والله
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: ﴿الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، قال: إذا أراد الرجل أن يُطَلِّق امرأتَه فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، فإن شاء طلقها أخرى، فلم تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليُطَلِّقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وإن شاء طَلَّقها أخرى فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره