محاسن التأويل
وقال بعض المحققين: إن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزنى فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل وقال الإمام الجشمي اليمني: لو كان في اللواط حد معلوم لما خفي على الصحابة، حتى شاورهم في ذلك أبو بكر رضي وقال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) : لم يثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قضى في اللواط بشيء، لأن وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه، أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حدّه حدّ
مفاتيح الغيب
علم ، وأما المعنى فلأن الزنا قضاء للشهوة من محل مشتهى طبعاً على جهة الحرام المحض ، وهذا موجود في اللواط يقول بالطبائع لا يفرق / بين المحلين ، وإنما المفرق هو الشرع في التحريم والتحليل ، فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت اسم الزنا ، وأما الأكثرون من أصحابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل تحت اسم الزنا واحتجوا عليه وكانوا عالمين باللغة فلو سمي اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب في حد الزنا عن الاختلاف والاجتهاد ، وأما وسموا الجنين جنيناً لاستناره ، وما سموا كل مستتر جنيناً ، واعلم أن للشافعي رحمه الله في فعل اللواط قولان
قاموس القرآن
قوله تعالى في سورة الأنبياء فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم ج ر م على ستة أوجه المشركون القول بالقدر اللواط هريرة جاء مشركو العرب فخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت إن المجرمين الثالث الجُرْم اللواط
التفسير القرآني للقرآن
ج 2 ، ص : 725 جريمة اللواط .. وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً » فهذا الأمر بالإعراض عن أهل « اللواط توكيد لقوله تعالى : « فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما » أي إن اللذين يأتيان الفاحشة « اللواط
التفسير الحديث
استطراد إلى جريمة اللواط ولقد استطرد المفسرون «1» إلى جريمة اللواط في الإسلام في سياق هذه الآيات التي ومن ذلك قول يروى عن الشافعي وآخرين أن عقوبة اللواط هي نفس عقوبة الزنا فإن كان الفاعل محصنا رجم وإن كان
التفسير القرآني للقرآن
جريمة اللواط.. وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً» فهذا الأمر بالإعراض عن أهل «اللواط هو توكيد لقوله تعالى: «فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» أي إن اللذين يأتيان الفاحشة «اللواط
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
ج- وقالوا أيضاً - كيف يكون ( اللواط ) زنى وقد اختلف الصحابة في حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو د- وقالوا أيضاً : إن قياسه على الزنى ليس بسديد ، لأن الزنى يدعو إليه الطبع وتشتهيه النفس ، بخلاف اللواط ولو سلمنا أن الطبع يدعو إلى اللواط ، فإن الزنى أعظم ضرراً وأسوء خطراً لما يترتب عليه من ( فساد الأنساب بالقتل وضعّف ما سواه من مذهب الشافعية والأحناف ولعله في صواب فيما رجح ، فإن عظم هذه الجريمة ( جريمة اللواط
أوضح التفاسير
{وَتَذَرُونَ} تتركون {عَادُونَ} معتدون؛ بانتهاككم حرمات الله تعالى، وإتيانكم ما لا يحل هذا وحكم اللواط
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان : أحدهما : اللواط.
اللباب في علوم الكتاب
واختلف العلماء في اللواط، هل يسمى زنا أم لا؟ فقيل: نعم لقوله - عليه السلام -: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ يسمى زنا، لأنه في العرف لا يسمى زانياً، ولو حلف لا يزني فلاط لم يحنث، ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط