التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا
سمع من سحنون وابنه وعون والحفري وابن رزين وداود بن يحيى وزيد بن بشر ودخل المدينة فحدث عن محمد بن مالك أبو العرب: كان ثقة كثير الكتب والشيوخ وكان حسن الأخلاق بارا بطلبة العلم أديبا كريما سمع منه في حياة ابن سحنون ثم كان يقوم مع أصحابه إذا جلس ابن سحنون فيسمع منه (¬2). قال ابن أبي دليم: وكان الأغلب عليه الرواية والتقييد. وولاه ابن طالب قضاء باجة وولاه ابن مسكين مظالم القيروان وأذن له أن ينظر في مائة دينار ثم ولاه قضاء صقلية
التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا
غزا إفريقية مرتين الأولى مع ابن أبي السرح والثانية مع معاوية بن حديج. قال نافع لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت: هذا مجنون. (¬1) وكان إذا قرأ {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله} (¬2) بكى حتى يغلبه البكاء. (¬3) روى عنه مالك بن أنس أنه بلغه أن ابن عمر مكث على سورة البقرة ثمان سنين يتعلمها. (¬4) عمر طويلا وكف بصره في آخر عمره. سعد بإسناد حسن ولفظه أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع سنين.
التفسير البسيط
وقال ابن كيسان: هم الذين تولى الله هديهم بالبرهان الذي أتاهم وتولوا القيام بحقه (¬3)، وهذا تفسير على مقتضى اللغة. ¬__________ (¬1) رواه بهذا اللفظ ابن المبارك في كتاب "الزهد" 1/ 245، وابن جرير 11/ 131، وابن أبي حاتم 6/ 1964، والثعلبي 7/ 18 ب، والطبراني في "المعجم الكبير" (12325)، وغيرهم متصلًا من حديث ابن عباس أو أبي مالك الأشعري، أو مرسلًا عن سعيد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك له شاهد آخر من حديث ابن عمر، أخرجه الحاكم 4/ 170، وصححه وأقره الذهبي.
القراءات روايتا ورش وحفص: دراسة تحليلية مقارنة
انظر ص34. (¬2) - انظُر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر. انظُر: ابن الجزري، غاية النهاية. انظُر: ابن الجزري، غاية النهاية. 2ج/34. (¬5) - ... انظُر: ابن الجزري، غاية النهاية. انظُر: ابن الجزري، غاية النهاية. ج1/ص 615، والذهبي، معرفة القراء الكبار. ج1/ص155.
تفسير ابن عرفة
فتارك الحج كأنه كافر، ومنهم من زاد قوله تعالى: (غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) ابن عرفة: وكان بعضهم يريد خلاف فيه أعنى لفظ علي، وذكر عبد الحق في تهذيب الطالب عن بعضهم أن من شرط الاستطاعة وجود الماء في كل سهل ابن عرفة: ومعناه عندي وجوده كتاب منهله ينفذ فيها ماء الأخرى إما إذا كانت بحيث يصل إليها غالبا، فلا وحكى ابن الثاني: خرج اللخمي الوجوب من قول مالك: في المرأة يموت عنها زوجها، فتريد الخروج إلى الحج، أنها لَا تحج ورده ابن عرفة: بأن العدة سابقة ولا يمكن طلاقها، والحج يمكن تلاقيه، قيل: بل وجوب الحج سابق على العدة،
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
رقم 15 " لكن أهل الأثر تكلموا فيها وهي تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوفي سنة 146 هـ عن أبي صالح عن ابن عن نافع عن ابن عمر . وهنالك رواية مقاتل ورواية الضحاك ، ورواية علي بن أبي طلحة الهاشمي كلها عن ابن عباس ، وأصحها رواية علي أبي طلحة عن ابن عباس مرتبة على سور القرآن . فمنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف ، وأول من صنف في هذا المعنى ، مالك ابن أنس ، وكذلك الداودي تلميذ
الجامع لأحكام القرآن
فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ وهو قول ابن كنانة ، وبه قال الشافعي ، ونحوه قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. قال ابن المنذر : وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر
جهود الإمام المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه (تحفة الأحوذي)
إلياس بن مضر الهذلي أسلم قديماً ، واشتهر بقراءة القرآن ، آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين ابن - وأخذ القرآن عن ابن مسعود وسمع علي وعمر وأبا الدرداء ، مات سنة 62هـ . مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة ، ويقال أبو هشام الهمداني الكوفي ، أخذ القراءة عن ابن مسعود ، وروى طبقات ابن سعد 7 / 229 ، ط : . (¬6) 8 ) ... الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد . طبقات ابن سعد 7 / 229 .
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ، ص : 31 أن يعطيها ويسلم نفسه للقصاص ، كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي مالك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم - وصححه - والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
أن يعطيها ويسلم نفسه للقصاص، كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول الفضل فجاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ليصلح بينهم فنزلت هذه الآية الْحُرُّ بِالْحُرِّ «2» قال ابن