الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الأولى : قوله تعالى : { لِيُنفِقْ } أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وُسعه حتى يوسّع وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يُسْره وعُسْره ، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. فإن كان الزوج مُوسِراً لزمه مُدّان ، وإن كان متوسطاً فَمُدّ ونصف ، وإن كان معسِراً فَمُدّ. والعُسْر دونها ؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره ؛ فيؤدّي إلى الخصومة ؛ لأن الزوج والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغنيّ والفقير ، وإنها تختلف بُعْسر الزوج ويُسْره.

جامع البيان في تأويل آي القرآن

أيها الناس، إن النساء عندكم عَوَانٍ، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق. يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (1) * * * = فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحدًا، وأن لا تعصيه في معروف، وأنّ الذي يجب لها من الرزق والكسوة عليه

تأويلات أهل السنة

وأمَّا النفقة والمسكن فقد يكون بمال السيد دون أن يؤخذ به، وفي الحرة هي لا سبيل إليها إلا بمال الزوج، للوجود شرط فيه، والذي به الإمساك شرط؛ إذ قد يجوز بذمة من لا يملك شيئا ولا يمسك بمثله، ثبت أن ذلك في حق وبعد: لو كان يمنع بالذي ذكر، لكان جوازه بحق الضرورة، وهذا مما لا يقع به الضرورة، ثبت أن ذلك في حق الإمساك طول الحرة؛ لخصال: أحدها: أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار، وذلك لا يحتمل حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المخاطبين بقوله : { فابعثوا } فيه للشافعي قولاه : - أصحهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد - أنهما وكيلان لأن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان . وقبول الطلاق ، ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما فإن لم يرضيا ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم واستوفى حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والمفضل عليه محذوف ، أشار إليه في " الكشاف" ، وقرره التفتازاني بما تحصيله وتبيينه : أن التفضيل بين صنفي حق مختلفين باختلاف المتعلق : هما حق الزوج في الرجعة إن رغب فيها ، وحق المرأة في الامتناع من المراجعة إن أبتها ، فصار المعنى : وبعولتهن أحق برد المطلقات ، من حق المطلقات بالامتناع وقد نسج التركيب على طريقة

جامع لطائف التفسير

والمفضل عليه محذوف ، أشار إليه في "الكشاف" ، وقرره التفتازاني بما تحصيله وتبيينه : أن التفضيل بين صنفي حق مختلفين باختلاف المتعلق : هما حق الزوج في الرجعة إن رغب فيها ، وحق المرأة في الامتناع من المراجعة إن أبتها ، فصار المعنى : وبعولتهن أحق برد المطلقات ، من حق المطلقات بالامتناع وقد نسج التركيب على طريقة

جامع البيان في تأويل آي القرآن

أيها الناس، إن النساء عندكم عَوَانٍ، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق. يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (1) * * * = فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحدًا، وأن لا تعصيه في معروف، وأنّ الذي يجب لها من الرزق والكسوة عليه

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

(السنن 3/456 ح 1159- ك الرضاع، ب حق الزوج على المرأة) قال الترمذي: حسن غريب. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله" ... ) ، وأخرجه الحاكم من حديث قيس

زهرة التفاسير

الوصية والدين، فقال بعد ميراث الأبوين والأولاد: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا)، وقال بعد ميراث الزوج وهنا أمران تجب الإشارة إليهما: أولهما: أنه كرر في كل حال حق الدائنين والموصى لهم، تبرئة لذمة المتوفى وهو دليل على أن حق الدائنين والوصايا هو حق للميت نفسه، فهو أولى من غيره.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

{فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} وقوله تعالى : {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (البقرة : ) إن : الزوج له حق في بدن الزوجة ولها حق في بدنه وذمته فكل من له دين في ذمة غيره سواء أكان مالاً ، أو منفعة من ثمن {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (البقرة : ) وكذا الحق الثابت في بدنه مثل حق