البرهان في علوم القرآن

الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة والنداء الإعلام ولا يكون إلا بنهاية الجهر وقوله حي على الصلاة في قوله وإذاناديتم إلى الصلاة إذا نودى للصلاة وقوله حي على الفلاح في قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقوله الصلاة خير من النوم قى قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله ولا

التعليق على تفسير الجلالين

وظرفه أشد والمقتضي أعظم فلا يعطيه، من الذي أعطى الأول ومنع الثاني؟ هو الله -جل وعلا-، والنبي -عليه الصلاة سورة الطور] لهم سلم يصعدون فيه إلى السماء ليسترقوا السمع، ويأخذوا الوحي قبل نزوله على محمد -عليه الصلاة إليه يأتوا بحجة بينة من جنس هذا القرآن الذي ينزل به جبريل، من لدن الله -جل وعلا- على نبيه محمد -عليه الصلاة

تأملات قرآنية - المغامسي

تسمية السورة والمقصود بالحجر في تسمية سورة الحجر: الديار التي كانت تسكنها قبيلة ثمود قوم صالح عليه الصلاة الصحابة قد سبقوه إلى عين تبوك -أي: عين الحجر- وأخذوا من مائها وخلطوا به عجينهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة فالإنسان إذا مر على ديار قوم معذبين يجب عليه أن يسرع ويخشى من البقاء فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام

تيسير الكريم الرحمن

وتعظيمًا له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكرامًا، وزيادة في حسناتكم، وتكفيرًا من سيئاتكم وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ما علم به أصحابه: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد" وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة

النكت والعيون

واختُلف لِمَ سُمِّي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامةً لها ، على قولين : أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم والثاني : أنه فعل الصلاة سُمِّي إقامة لها ، لما فيها من القيام فلذلك قيل : قد قامت الصلاة .

حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

قوله: (قال عليه السلام: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) أخرجه النسائي والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه، قال الطيبي: وفى حديث أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال)). الصلاة جامعة للعبادات وزائدة عليها لأنها لا تصح إلا ببذل

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام" وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : "أول ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين وإذا خالف الراوي روايته في أمر لا يعمل بروايته فيه ، والقول : بأن حديثها غير مرفوع لأنها لم تشهد فرض الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : كيف نقصر وقد أمنا وقال الله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فهذا الخبر يدل على أنهم فهموا من القصر التخفيف في أعداد الركعات ويؤيده حديث ذي اليدين : " أقصرت الصلاة أم نسيت؟ " وأيضاً القصر بمعنى تغيير هيئة الصلاة يجيء بعد ذلك ، فجمل الكلام على ما لا يلزم من التكرار

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

غير الصلاة . وإنما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعاً لأن العدو قلما يتنبه في أول الصلاة لكون المسلمين في الصلاة بل يظنونهم قياماً للمحاربة ، وأما في الركعة الثانية فيظهر لهم ذلك من ركوعهم وسجودهم الأولين فربما

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بالتثويب وهو أن يقول بعد الجيعلتين : الصلاة خير من النوم . وعن علي عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال : كنا نرى أنها الفجر . وعن ابن عباس أنه صلى الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة الوسطى .