مجاز القرآن

على الموت أفنى الموت أهلى وماليا «1» يعنى ابن العم، وقال الفضل بن عبّاس: مهلا بنى عمّنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا «2» وقال ابن الطّيفان من بنى عبد الله بن دارم والطّيفان أمّه: ومولى كمولى (33) النشوز: بعض الزوج. «4» __________ (1) لم أجده فى المراجع التي رجعت إليها. (2) الفضل بن العباس: ابن 2/ 320. - والبيت فى الكامل 736، والطبري 5/ 32، والقرطبي 11/ 78، واللسان والتاج (ولى) . (3) ابن الطيفان : هو خالد بن علقمة، أحد بنى مالك بن زيد بن عبد الله ابن دارم، فارس شاعر، انظر المؤتلف 49. - والبيت فى

الاستيعاب في بيان الأسباب

[صحيح] * عن أبي مالك؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها؛ جاء وليه، فألقى عليها ثوباً، فإن كان له ابن صغير أو أخ؛ حبسها حتى تشيب أو تموت، فيرثها، وإن هي انفلتت فأتت أهلها من قبل أن يُلقي عليها ثوباً (3/ 902 رقم 5028)، وابن جرير في "جامع البيان" (4/ 209) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن قلنا: وسنده حسن، تقدم الكلام عليه عند آية رقم (3)، ويشهد له ما بعده. (¬3) أخرجه ابن أبي حاتم (3/ 902 رقم 5031)، وعبد بن حميد؛ كما في "العجاب" (2/ 847) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

التفسير النبوي

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (قال الله تبارك وتعالى: با ابن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجوتنى غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم؛ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم؛ إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بى شيئا 231 من طريق كثير بن فائد، حدثنا سعيد بن عبيد، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني، يقول: حدثنا أنس بن مالك وقال عنه ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) 2: 400: "إسناده لا بأس به". *****

زاد المسير في علم التفسير

الكلمة بمنزلة يا في أولها والضمة التي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد قال ابو سليمان الخطابي ومعنى مالك الملك أنه بيده يؤتيه من يشاء قال وقد يكون معناه مالك الملوك ويحتمل أن يكون معناه وارث الملك يوم لا يدعيه يومئذ الحق للرحمن الفرقان26 قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء في هذا الملك قولان أحدهما أنه النبوة قاله ابن من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قوله تعالى تولج الليل في النهار أي تدخل ما نقصت من هذا في هذا وقال ابن الزجاج يقال ولج الشيء يلج ولوجا وولجا وولجة قوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قرأ ابن

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

وهنّ سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجًا أو أمهات أو بنات). 4 - قال أبو هريرة: (هم الخدم، وهم شياطين الإنس) رواه ابن قال ابن عباس: (بمعنى: قوامكم في معايشكم). وقال الحسن: (قيام عيشك). يقول: كن أنت قيم أهلك، فلا تعط امرأتك وولدك مالك، فيكونوا هم الذين يقومون عليك). وقال ابن عباس: (أنفقوا عليهم). وقال السدي: (يقول: أطعمهم من مالك واكسهم). وقال ابن جريج: (عِدَة تعدهم) يعني نحو قولك لهم: إن صلحتم ورشدتم سلمنا لكم أموالكم لتديروها بأنفسكم. ¬

الجامع لأحكام القرآن

ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت ، إلا ما روى البزي عن ابن كثير "وما هو بميت" والمشهور عنه التثقيل ، وأما بيانه هناك ، إن شاء اللّه تعالى وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها ، وهو مذهب مالك وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال : أنتم تقولون خنزيرا قال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه ، وبهذا قال ابن نافع وابن عبدالحكم وأكثر العلماء ، وهو مذهب ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه ، لأنه من صيد البر ، ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن الماجشون : إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يعذب بالنار الثامنة : وأما القَوَد بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين : إنه إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف ، رواه عنه ابن وهب ، وقاله ابن القاسم. وروى أشهب وابن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضربة مجهزة ، فأما أن يضرب ضربات قال ابن العربي : "والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة ، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف

القراءات المتواترة

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب بن مالك، وهو الصحيح في التفث وهذه صورة إلقاء التفث لغة، وأما وخلاصة اختيارهم في أمر التفث ما رواه ابن وهب عن مالك قال: التفث: حلق الشعر، ولبس الثياب، وما أتبع ذلك المحرم(1182). ------------ (1170) سورة الحج (1171) تقريب النشر ص 145 لابن الجزري وعبارة الشاطبية: ليوفوا ابن لأحكام القرآن للقرطبي جـ12 ص 49 (1178) انظر أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي جـ3 ص 1283 (1179) قال ابن