تفسير آيات الأحكام

أنّه كان بينه وبينهم موجدة في الجاهلية ، فجاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقال : إنّهم قد تركوا الصلاة باللّه ، فلم يعجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وبعث خالد بن الوليد إليهم ، وقال : «ارمقهم عند الصلاة ، فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم ، وإلا فلا تعجل عليهم». ، فرمقهم ، فإذا هو بالمؤذن قد قام حين غربت الشمس ، فأذّن ثم أقام الصلاة ، فصلوا المغرب. فقال خالد : ما أراهم إلّا يصلون ، فلعلهم تركوا غير هذه الصلاة ، ثم كمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق أذّن

أحكام القرآن

جابر والبراء بن عازب قالا قام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على منبره يوم الأضحى فقال من صلى معنا هذه الصلاة فليذبح بعد الصلاة فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول اللّه إنى ذبحت ليأكل معنا أصحابنا إذا رجعنا قال تجزى عن غيرك فيستدل من هذا الخبر بوجوه على الوجوب أحدها قوله صلّى اللّه عليه وسلّم من صلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذبح بعد الصلاة وهو أمر بالذبح يقتضى ظاهره الوجوب والوجه الثاني قوله صلّى اللّه عليه وسلّم وشهد معنا فليذبح يدل على أنه لم يرد الإيجاب لأن وجوبها لا يتعلق بشهود الصلاة عند الجميع ولما عم الجميع

شرح منظومة التفسير

وسلم - والجملة في محل جار صفة لسلام، (دائمًا) هذا متعلق به والمراد به الدلالة على ديمومة السلام مع الصلاة وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السلام آكد من الصلاة ولذلك لما أفرد فليذكر السلام دون الصلاة لماذا؟ لأنه وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب: 56] تسليمًا هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله إذًا أكد السلام ولم يؤكد الصلاة فدل على ماذا؟ على أن السلام آكد من الصلاة لذلك قال: (معَ سَلامٍ دائمًا يَغْشَاهُ). إذًا الصلاة على الآل نقول: مأمور بها من جهة الشرع فلا إشكال دليلها ثابت، وآله ما المراد بآل نقول: الأصح

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

المدة ، ثم انجرَّ في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى الحق وشهادتها ليوسف عليه الصلاة : 111 ] فقد انفردت هذه القصة بنفسها ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ( ) 7 - إلى قوله 77 ( ) آمنا ( ) 7 [ النور : 55 ] وكانت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لمجموع هذا - والله تعالى أعلم ؛ ثم ناسبت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أيضاً أن تذكرإثر قوله والسلام واعترافهم بخطاء فعلهم وفضل يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم 77 ( ) لقد آثرك الله علينا وإن كنا

شرح طيبة النشر

. ¬__________ (¬1) أخرجه مسلم (1/ 412) كتاب: المساجد، باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة، الحديث (130/ 588) ، باب: ما يقول بعد التشهد، الحديث (983)، والنسائى (3/ 58) كتاب: السهو، باب: التعوذ فى الصلاة، وابن ماجة (1/ 294) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما يقال فى التشهد، الحديث (909)، وابن الجارود: كتاب: الصلاة، باب: فى التشهد، الحديث (207)، والبيهقى (2/ 154) كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب له ألا يقصر عنه من الدعاء، وأبو وأخرجه مسلم (1/ 414) كتاب: المساجد، باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة، رقم (132/ 588)، والنسائى (8/ 277 -

مفاتيح الغيب

الثياب والغلل الماء الذي يجري في أصول الشجرة لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشيء إذا تخلل وخفى وقال عليه الصلاة فبعضها يوافق القراءة الأولى وبعضها يوافق القراءة الثانية أما النوع الأول ففيه روايات الأولى أنه عليه الصلاة في بعض الغزوات وجمع الغنائم وتأخرت القسمة لبعض الموانع فجاء قوم وقالوا ألا تقسم غنائمنا فقال عليه الصلاة الآية الرابع روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشيء زائد فنزلت هذه الآية الخامس روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد { فإذا اطمأننتم } يقول : فإذا أمنتم { فأقيموا الصلاة } يقول : وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج { فإذا اطمأننتم } يقول : فإذا أمنتم { فأقيموا الصلاة } يقول : أتموها . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } قال : إذا اطمأننتم فصلوا الصلاة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً } يعني مفروضاً . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً

أحكام القرآن

لا ينفعهم قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فيه الدلالة على معان أحدها فعل الصلاة على القبر وجعل قوله ولا تقم على قبره قيام الصلاة على القبر وهذا خطأ من التأويل لأنه تعالى قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فنهى عن القيام على القبر كنهيه عن الصلاة على الميت عطفا عليه فغير جائز أن يكون المعطوف هو المعطوف عليه بعينه وأيضا فإن القيام ليس هو عبارة عن الصلاة وإنما يريد هذا فثبت بذلك أن القيام على القبر غير الصلاة وأيضا روى الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال سمعت