الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال الآلوسى : سورة الشعراء 62 - وفي تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة وقد جاء في رواية ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم إطلاق القول بمكيتها وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قوله تعالى : { وَحَمِيمٍ } وهو الماء الشديد الحرارة. { وَظِلّ مّن يَحْمُومٍ } أي دخان أسود كما قال ابن وأو مالك. وابن زيد. وهي على وزن يفعول ، وله نظائر قليلة من الحممة القطعة من الفحم وتسميته ظلا على التشبيه التهكمي ، وعن ابن عباس أيضاً أنه سرادق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظللهم ، وقال ابن كيسان : هو من أسماء وقال ابن بريدة.
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
قوله: (الذي اشتراه) أي وهو مالك بن ذعر الخزاعي. وهو قطفير العزيز) أي وكان وزيراً للريان ملك مصر، وقد آمن بيوسف ومات في حياته، وقد اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة، ومكث يوسف في منزله ثلاث عشرة سنة، واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة، وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة، قوله: (زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام
الهداية الى بلوغ النهاية
و" كان " مالك يكره ذلك ولم يحرمه. وأما إن ذكر عليه اسم المسيح فلا تؤكل عند مالك. وكره مالك ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم ولم يحرمه. فأما ذبيحة المجوسي فلا تؤكل.
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
لكون الأولى وسيلة إلى الثانية وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم وقد أخرج ابن طاعتك وعلى أمورنا كلها وحكى ابن كثير عن قتادة أنه قال في إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له منصور وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه عن ابن عباس ( أنه قرأ الصراط بالسين ) وأخرج ابن الأنباري عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال ( اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا دينك الحق ) وأخرج ابن جرير عنه وابن جرير عن ابن عباس وأخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود وناس من الصحابة وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن
تفسير الخازن
صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) أخرجاه في الصحيحين وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها لما روي عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع ويروي عن أبي هريرة أن قدر النصاب الذي تقطع به اليد خمسة دراهم وبه قال ابن أبي ليلى لما روي عن أنس قال وذهب قوم إلى أنه لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم يروي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
البعض على حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة فذهب إلى الأول الشافعي وجماعة من أهل العلم وذهب إلى الثاني مالك وأبو حنيفة وبه قال عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران قال ابن جرير وهو الإجماع على القول الآخر قال ابن عبد البر يريد إجماع الصحابة فإنه لا يعلم له مخالفا منهم قوله ) للفقراء القاسم وسائر أصحاب مالك وبه قال أبو يوسف وقال قوم الفقير المحتاج المتعفف والمسكين السائل قاله الأزهري واختاره ابن شعبان وهو مروي عن ابن عباس وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي الاستكثار منه بفائدة يعتد
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
وأما الأرنب واليربوع ونحوها فالحكم فيه عند مالك أن يقوم طعاما، فإن شاء تصدق به وإن شاء صام بدل كلّ مدّ الصيام في كفارة الجزاء إنما هو كله يوم بدل مد، وعند قوم صاع، وعند قوم بدل مدين، وفي حمام الحرم عند مالك عشر ثمن أمه، قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ صارخا بعد الكسر فإن استهل قال ابن المواز: بحكومة عدلين، وقال ابن وهب: إن كان في بيضة النعامة فما دونها فرخ فعشر ثمن أمه، وإن لم عمر ابن صفوان ليحكم معه في جزاء، وعلى هذا جمهور الناس وفقهاء الأمصار، وقال ابن وهب رحمه الله في العتبية
عناية القاضي وكفاية الراضي
وقوله: (وقرأ ابن عامر ولدار الآخرة) بإضافة الموصوف للصفة ومن لم يجوّزه تأوّله بتقدير ولدار النشأة الاخرة مالك من قول سيبويه وتكون قد بمنزلة ربما قال الهذليئ: قد أترك القرن مصفرّآ أنامله كأن أثوابه محت بفرصاد قال ابن مالك: إطلاقه إنها بمنزلة ربما يوجب التسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضيئ، وهو الصحيح، واعترض ما فهمه ابن مالك من أن مراده التقليل وانّ الشعر دليل عليه، فإن الفخر يقع بترك الشجاع قرنه وقد صبغت أثوابه قوله: (ولكنه قد يهلك المال نائله) هو من قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح بها حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري
حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى
وقوله : ( وقرأ ابن عامر ولدار الآخرة ) بإضافة الموصوف للصفة ومن لم يجوّزه تأوّله بتقدير ولدار النشأة مالك من قول سيبويه وتكون قد بمنزلة ربما قال الهذليئ : قد أترك القرن مصفرّآ أنامله كأن أثوابه محت بفرصاد قال ابن مالك : إطلاقه إنها بمنزلة ربما يوجب التسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضيئ ، وهو الصحيح مالك ومن تبعه ( قلت ( فقد علمت اختلافهم في مراد سيبويه رحمه الله وفي قد في البيت وأنه محتمل للوجهين ، والحق ما فهمه ابن مالك من أن مراده التقليل وانّ الشعر دليل عليه ، فإن الفخر يقع بترك الشجاع قرنه وقد