تفسير الجلالين

{إنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إلَه إلَّا أَنَا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري} فيها 1 -

المختصر في تفسير القرآن الكريم

وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي.

المختصر في تفسير القرآن الكريم

فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا.

تذكرة الاريب في تفسير الغريب

فاذا اطماننتم عدتم الى الوطن فاقيموا الصلاة أي اتموها كتابا موقوتا أي مفروضا

تذكرة الاريب في تفسير الغريب

الا مكاء وهو الصفير وتصدية وهو التصفيق والمعنى انهم جعلوا هذا مكان الصلاة

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

في قصر الصلاة، لئلا يجدوا إلى قتلكم واغتيالكم سبيلًا، وإنَّما قال: {عَدُوًّا} ولم يقل: أعداء؛ لأنه يستوي فصل في أحكام تتعلق بالآية وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القصر: قصر الصلاة في حالة السفر جائز بإجماع الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، ويدل عليه ما روي عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة وفي رواية أخرى قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد ولفظة {لَّا جُنَاحٌ} إنَّما تستعمل في الرخصة لا فيما يكون حتمًا كما مر، وأجيب عن حديث عائشة (فرض الله الصلاة

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

وقيل المعنى (¬2): أن ذِكر الله أكبر - مع المداومة - من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، وقال الضحاك أجل الذكر، وقيل: المعنى: ولذكر الله، للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر؛ أي: كبير، وقيل: ولذكر الله في الصلاة أكبر منه خارج الصلاة؛ أي: أكبر ثوابًا، وقيل: أكبر من سائر أركان الصلاة، وقيل: ولذكر الله نهيه أكبر من نهي الصلاة.

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

منصوبًا، وعلمًا مرفوعًا، قال في "كشف الأسرار": وغاير بين اللفظين؛ لأن أوقات الخشية دائمة، وأوقات الصلاة كنت نذيرًا للخلق كلهم، وخص الخشية والصلاة بالذكر؛ لأنهما أصلا الأعمال الحسنة الظاهرة والباطنة؛ أما الصلاة قال تعالى: {لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا}، ومع هذا جعل تأثير الإنذار مشروطًا بشرط آخر، وهو إقامة الصلاة ، وأمارة خشية قلبه بالغيب محافظة الصلاة في الشهادة، وفي الحديث: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

التفسير البسيط

أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} قال ابن عباس: يعني القرآن (¬1) {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} يريد: وأتم الصلاة وَالْمُنْكَرِ} كان ابن مسعود يقول: إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ، ومن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة" (¬4). وأخرجه ابن جرير 20/ 155، من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود يرفعه، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر". (¬5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 98، بإسناده عن معمر عمن سمع الحسن

التفسير البسيط

إبراهيم كان يسعى يوم الجمعة، وهذا كأنه ليس بالوجه لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن آتوها وعليكم السكينة" (¬4) فنهى عن السعي في الإتيان إلى الصلاة، فدل أن غير أنه يحتمل أن يقال: صلاة الجمعة مخصوصة بجواز السعي إليها للآية، وغيرها من الصلاة تؤتى بالسكينة (¬5 ، و"ميزان الاعتدال" 3/ 235، و"الأعلام" 5/ 70. (¬4) الحديث رواه البخاري في الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 1/ 164، ومسلم في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 1/ 239 (603)،