الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله عمر: فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات، إلا أنه يكرهه إذا بات، لما جاء عن ابن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحق، وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الامة على جواز صيده غير مالك، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته، وتلا: وقال ابن وهب وأشهب: صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته، وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبحه، وهم
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة - واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح - وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - فقال مالك والثوري والليث وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله، وأما قول مالك في " الموطأ " أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها، وإنما فيه حديث هشام ابن عروة عن رجل يقال له " إسمعيل " فأعرفه، ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل جهل [ شيئا ] (3) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم __________ (1) كذا في الاصول. (2) الزيادة عن موطأ مالك
الجامع لأحكام القرآن
أم الكتاب، ورفع مالك يده، ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط (1)، ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه، ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين، وقيل: ثلاث سنين. السادسة - قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد، لأن السابعة - قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر، وهذا ما لم ينطق به
الجامع لأحكام القرآن
الثانية عشرة - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة، فقال عطاء والزهرى: لها صداق مثلها، وهو قول مالك والشافعي وروى ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأى. قال ابن المنذر: القول الاول صحيح. عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذ أكره على اليمين، وقاله أصبغ. وقال به ابن حبيب.
الجامع لأحكام القرآن
: (احتجبي منه) مع أنه قد حكم بأخوتها له، وبقوله لعائشة وحفصة: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) يعنى ابن أم مكتوم، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم) وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة - قال مالك: ليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر، وإن لم يظهر له مال فذلك إليه. وقال مالك: إذا عجز المكاتب فكل ما قبضه منه سيده قبل العجز حل له، كان من كسبه أو من صدقة عليه. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم.
من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود
أهـ فكتب (ع): " (على إرادة المضاف) حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب شائع كثير، حتى قال ابن لابن عصفور علي بن مؤمن ت: 669 هـ، تحقيق: أحمد الجواري، ط: الأولى، 1392 هـ، 1972 م]، شرح التسهيل، لابن مالك مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَيُونُسَ، وَأَبِي الْحَسَنِ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الشَّلَوْبِينَ، وابن مالك ط: الأولى، 1416 هـ 1995 م]، توضيح المقاصد (1/ 1026). (¬3) تفسير البيضاوي (1/ 137). (¬4) نص ما قاله ابن الخصائص (2/ 454). (¬5) أي: إبقائه على حاله من الجر. (¬6) أي: قال " ابن مالك " المتوفى: 672 هـ، في كتابه
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل عبد الرحمن بن عوف وبين يديه طبق وعليه فناوله حبة فكأنهم أنكروا ذلك عليه فقال : في هذه مثاقيل ذر كثير وأخرج سعد عن عطاء بن فروخ أن سعد بن مالك أتاه السائل يده فقال سعد : ويحك تقبل الله منا مثقا الذرة والخردلة وكم في هذه من مثاقيل الذر ؟ وأخرج ابن يتصدق بتمرة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " أما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثير " وأخرج هناد عن ابن أعمالكم وأنكم ملاقوا الله لا بد منه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأخرج مالك
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
وانظر تفسير ابن عرفة. قال ابن جزي: ولنتكلم على فقه التحريم: فأمّا تحريم الطعام والمال وسائر الاشياء ما عدا النساء فلا يلزم، ولا شيء عليه فيه عند مالك، وأوجب عليه أبو حنيفة كفارة اليمين، وأمّا تحريم الأَمة فإن نوى به العتق لزم ثم قال: وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غيرها، وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين، ورُوي عن مالك: أنها طلقة بائنة ـ قلتُ: وبهذا جرى العمل اليوم ـ وقيل: رجعية.
بيان المعاني
شيئا واشترط عليه أن يردّ له أحسن منه فهو ربا لوجود العلة وهي الفضل بلا مقابل، يدل على هذا ما روي عن مالك قال: بلغني أن رجلا أتى ابن عمر فقال إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله فذلك الربا- أخرجه مالك في الموطأ-. فإن لم يشترط جاز، لما روي عن مجاهد أن ابن عمر استلف دراهم فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها لأنها خير من دراهمه، فقال ابن عمر قد علمت، ولكن نفي بذلك طيبة- أخرجه مالك في موطأه-.
تفسير آيات الأحكام للسايس
الخطأ مختلف فيها فأما على أهل الإبل فمائة، منها- وهي مخمّسة- عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، عند مالك والشافعي. وكذلك عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل ابن اللبون ابن مخاض، وهي تؤجّل، تؤخذ نجوما على ثلاث سنين، وأما دية شبه وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، وأما على أهل الذهب فألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند مالك الشافعي بمصر: لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت، وقوله بالعراق مثل قول مالك