الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الحكم الثالث : هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة ؟ وبناءً على الخلاف السابق : هل القبلة عين الكعبة أم جهتها ؟ انبنى خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة ، هل تصح أم لا ؟ فذهب الشافعية والحنابلة : إلى عدم صحة الصلاة وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع الكراهية ، لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب ، إلا أنّ الصلاة تصحّ الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة ؟ ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
السؤال الرابع والعشرون : وهو ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} فجوابه: أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام وإن والاستغراق فإذا استشعرت النفوس أن شأنه صلى الله عليه وسلم عند الله وعند ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره كما حصل التكرير في الصلاة فصل: وأما السؤال الخامس والعشرين : وهو ما الحكمة في تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وتوجيه النهي إلى الحرَج مع أن المرادَ نهيُه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما مر من المبالغة في تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن الشك فيما ذُكر فإن النهيَ عن الشيء مما يوهم إمكانَ صدورَ المنهيِّ عنه عن المنْهيّ ، وإما للمبالغة في النهي فإن وقوعَ الشكِّ في صدره عليه الصلاة والسلام سببٌ لاتصافه عليه الصلاة والسلام أُرَيَنّك هاهنا فإن النهيَ هناك واردٌ على المسبب مرادٌ به النهيُ عن السبب فيكونُ المآلُ نهيَه عليه الصلاة حقيقته أي لا يكنْ فيك ضيقُ صدرٍ من تبليغه مخافةَ أن يكذّبوك وأن تُقصِّر في القيام بحقه فإنه عليه الصلاة
جامع لطائف التفسير
عليهم بالمخالفة ويثبت للمؤمنين المؤالفة ، فإن حج البيت الحرام وتعظيمه من أعظم ما شرعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام - كما هو مبين في السير وغيرها وهم عالمون بذلك ، وقد حجه أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام وأسلافهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم - كما روي من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن في بعض الطرق أنه كان مع موسى عليه الصلاة في حجة إليه سبعون ثم فسر الهدى بقوله : {فيه آيات بينات} وقوله : {مقام إبراهيم} أي أثر قدمه عليه الصلاة والسلام في الحجر
أضواء البيان
ويغني عنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" فهذا نص صحيح وهو صريح في أن إدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعة وبالإجماع لا يكون إدراك قبل السلام لأن من دخل مع الإمام في إحدى الصلوات وهو جالس في التشهد لا يعتد بهذه الركعة إجماعا وعليه الصلاة وقال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين وقال وهو قول أكثر العلماء حكاه أدرك الصلاة" وهذا عام في الجمعة وفي غيرها وهو من أحاديث الصحيحين.
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة عشرة- الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ} [طه: 132] الآية، على فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أشكمت درده" قلت: نعم يا رسول الله، قال: "قم فصل فإن في الصلاة في رواية: "أشكمت درد " يعني تشتكي بطنك بالفارسية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الرابعة عشرة- الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها: الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخلّ بها،
تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا أبو خالد ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا اسباط ، عن السدي قوله : إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير لا يحل ، الا ان يخاف من الذين كفروا ان يفتنوك عن الصلاة ، فالتقصير ركعة . 5895 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة انزلت يوم كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعسفان ، والمشركون
جامع البيان في تأويل آي القرآن
عن علي رضى الله عنه في قوله:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. عقبة بن ظبيان عن أبيه، عن علي رضى الله عنه( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال: وضع اليد على اليد في الصلاة يقال: ثنا عوف، عن أبي القُموص، في قوله:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال: وضع اليد على اليد في الصلاة النحر عند افتتاح الصلاة والدخول فيها. * ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) الصلاة، وانحر: برفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
أنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد (¬2)، ¬__________ = الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ورواه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (321)، والنسائي في كتاب الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض 4/ 191، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة (631)، والإمام أحمد في "مسنده" في كتاب الحيض، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة (130) وقال: حديث حسن صحيح.
مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)
ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة . قال : وقد قال أصحابنا : إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة؛ لأن القرآن امتاز عن هذا لفظه، فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السور، كما أن الصلاة أشرف الحالات، وبينوا من شرفها : أما الطريق المعتمد في المسألة فهو أنا نقول : الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة، فوجب أن يتعين قال : واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى شيئن : أحدهما : أن الصلاة أشرف العبادات، والثاني : أن