الجامع لأحكام القرآن
وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السواري وفي وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين؛ قال وهو قول الليث.
الجامع لأحكام القرآن
حل له أن يأخذ مالها؛ وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نصا في الفاحشة في الآية. وقال مالك وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن عطية: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة
الجامع لأحكام القرآن
ثابت عن ابن عمر، وكان يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبدالملك بن مروان. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: أحدهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم . والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. قال الدارقطني: ورواه عبدالصمد بن النعمان عن أبي مالك.
الجامع لأحكام القرآن
والآخر لا يلحد؛ فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه، وأخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما. وروى ابن ماجة وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا" . الخامسة- روى ابن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال: إني إذا لقادر على القول
الجامع لأحكام القرآن
إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان. وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف. علي وعمر وابن عمر وعائشة، رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب، وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لما رواه ابن الرابعة والعشرون- لا يجوز أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزمه نفقته، وإن كان ممن لا تلزمه نفقته فقد قال مالك الخامسة والعشرون- ويخرج الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي: وقد زلت هنا جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا السادسة والعشرون- قال مالك: إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه.
الجامع لأحكام القرآن
الرابع: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله ابن عباس، وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم وإبراهيم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة؛ قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعما هي، وما أحسنها أسوة. بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد روي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمدا، ويستغفر الله، وحجه تام؛ وبه قال ابن
الجامع لأحكام القرآن
وحكمه عندهم حكم الحيتان، وإليه ذهب ابن نافع ومطرف وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به؛ كقطع رؤوسه وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد وقال ابن ماجة: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سمع أنس بن مالك يقول: كن أزواج النبي ذكره ابن المنذر أيضا. وقال ابن عباس: القمل السوس الذي في الحنطة. وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دواب سود صغار.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
والأوزاعي : أدبار السجود : الركعتان بعد المغرب ، وأدبار النجوم : الركعتان قبل الفجر ، وهي رواية العوفي عن ابن عباس ، وقد روي عنه مرفوعاً أخبرنيه عقيل قال : أخبرنا المعافى ، قال حدثنا ابن جرير ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن فضيل عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم وقال أنس بن مالك : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من صلّى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت وقال ابن زيد : هو النوافل أدبار المكتوبات .
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
" صفحة رقم 133 " الجوع والقحط سبع سنين ، وقال ابن زيد : المصايب التي تصيبهم من الاوجاع وذهاب الأموال واصبر لحكم ربّك فإنّك بأعيننا ( بمرأى ومنظر منا ) وسبّح بحمد ربّك حين تقوم ( قال أبو الأحوص عوف بن مالك ودليل هذا التأويل ما أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا محمد بن الحسن بن صقلاب ، قال : حدّثنا ابن الحسن أحمد قال : حدّثنا أبو أُمية ، قال : حدّثنا حجاج ، قال : حدّثنا ابن جريج ، قال : أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل قال علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك يعني : ركعتي الفجر .
الجامع لأحكام القرآن
من لقيت من أصحاب مالك وروي من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: "لا وقال فيه أبو أحمد بن عدي: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين وحديثه هذا يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وذكر الدارقطني عن سلام بن سليمان عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول ذكر سنيد قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني فقلت مالك قال من أنت؟ قلت فلان