جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين

وما قاله أعلام الحفاظ لم يبتدعوه وإنما أخذوه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام كالجمعة والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء والتراويح وفي هذا إشارة إلى تعليم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية ثم تطبيقها في الصلاة السرية، وصلاة المنفرد في النوافل. _________ (1) صحيح البخاري ج6، ص102 ومسلم

من بلاغة القرآن فى التعبير بالغدو و الأصال

والحق أن الأدلة التي اتكأ عليها أولئك الراسخون من غير ما ذكرنا، ترشح القول بحمل التسبيح على الصلاة، بل فقد ذكروا أن تخصيص هذين الوقتين بالذكر واختصاصهما بمزيد شرف، وشدة الموافقة فيهما لقوله تعالى: (أقم الصلاة بالتسبيح في آية آل عمران عقب الأمر بالذكر الكثير، والتصريح فيها بقيام زكريا - عليه السلام - في محراب الصلاة

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

فَصَلِّ لِرَبِّكَ المراد الأمر له صلّى الله عليه وآله وسلّم بالدوام على إقامة الصلاة المفروضة. وقيل: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر، قاله محمد بن كعب. وقيل: هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة إلى نحره، وقيل: هو أن يستقبل القبلة بنحره، قاله الفراء والكلبي

زهرة التفاسير

(وَلا تصَلِّ عَلَى أَحَد مِّنْهم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقمْ عَلَى قَبْرِهِ) قاطعة في النهي عن الصلاة على المنافقين؛ لأن الصلاة على الميت دعاء له بالخير يناله يوم القيامة، ولأنها استغفار، والاستغفار للمنافق قوله تعالى: (وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)، يتضمن الدفن، والدعاء له عند الدفن أو بعده؛ لأنه نهى عن الصلاة

الهداية الى بلوغ النهاية

فيحملون عليكم حملة واحدة فيقتلونكم، فحذر الله المؤمنين وأعلم بما تمنى به المشركون وأمرهم أن يقترفوا عند الصلاة قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة. . .} الآية. المعنى: إن الله تعالى أمرهم بذكره بعد الفرائض من الصلاة التي قد بينها لهم

الهداية الى بلوغ النهاية

قوله تعالى ذكره: {الذين إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أَقَامُواْ الصلاة} إلى قوله: {وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ المعنى: الذين إن وطأنا لهم في الأرض، فقهروا المشركين وقتلوهم، أقاموا الصلاة بحدودها، وآتوا الزكاة مما وظلمنا وأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، فنصرنا الله D، فمكننا في الأرض، فأقمنا الصلاة

فتح البيان في مقاصد القرآن

وجوههم عن سمت القبلة وقال الحسن وابن جريج: هو التطوع منها قال النخعي: المراد بالمصلين الذين يؤدون الصلاة والمعنى الثاني لقضاء الصلاة هو أن يترك الصلاة عامداً شين طويلة ثم يتوب فيصلي مع كل صلاة صلاة وهذا غير

فتح البيان في مقاصد القرآن

بلسانه وكبر للافتتاح فصلى أي فأقام الصلوات الخمس، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة لأن الصلاة عطفت عليها وهو يقتضي المغايرة، على أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل، قاله النسفي وقيل ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره وهو قوله الله أكبر، وقيل ذكر اسم ربه

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

ويجوز أن يراد بالركوع: الصلاة، كما يعبر عنها بالسجود، وأن يكون أمرا بأن يصلى مع المصلين، يعنى في الجماعة ، كأنه قيل: وأقيموا الصلاة وصلوها مع المصلين، لا منفردين. قوله: (لأن اليهود) تعليل لاختصاص الركوع بالذكر مع أنه داخل في الأمر بإقامة الصلاة.