تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

وقوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا } أي الزوج الثاني بعد الدخول بها { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وهو قول طائفة من الصحابة Bهم ، أو يكون الزوج الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ، وحجتهم أن الزوج

تفسير السراج المنير - الشربيني

{فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (البقرة: 229) إن: الزوج له حق في بدن الزوجة ولها حق في بدنه وذمته فكل من له دين في ذمة غيره سواء أكان مالاً، أو منفعة من ثمن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (البقرة: 178) وكذا الحق الثابت في بدنه مثل حق

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ولما كان الشرك بذل حق الملك لمن لا يستحقه , أتبعه أخذ مال المالك بغير حق لاقتضاء الحال لذلك بتمكن المرأة من اختلاص مال الزوج وعسر تحفظه منها فقال : {ولا يسرقن} أي يأخذن مال الغير بغير استحقاق في خفية , وأتبع ذلك بذل حق الغير لغير أهله فقال : {ولا يزنين} أي يمكن أحداً من وطئهن بغير عقد صحيح.

زهرة التفاسير

تعالى، وأبو مسلم يقول في تقدير الآية: والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم، فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج الأقوال موضحًا التوجيه ثم ينتهي بعبارات واضحة كل الوضوح في أن التزام النسخ التزام له من غير دليل، وذلك حق (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بيَّنت الآية السابقة حق المتوفى زوجها من متاع أي انتفاع بالسكن بعد وفاته على ألا تخرج من بيت الزوجية، وفي هذه الآية يبين سبحانه وتعالى حق

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

{فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (البقرة: 229) إن: الزوج له حق في بدن الزوجة ولها حق في بدنه وذمته فكل من له دين في ذمة غيره سواء أكان مالاً، أو منفعة من ثمن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (البقرة: 178) وكذا الحق الثابت في بدنه مثل حق

فتح البيان في مقاصد القرآن

أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لأنه الذي إليه رفعه بالطلاق، وأما ضعفه فلكون العفو أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولاً، وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده. ومما يزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. الإجماع على أن الولي لا يملك شيئاً من مالها، والمهر مالها، فالراجح ما قاله الأولون لوجهين: الأول أن الزوج

التفسير الوسيط

وظاهر وصف الحَكَمين بأن أحدهما من أهل الزوج، والثاني من أهل الزوجة: أَن ذلك يشبه أن يكون شرطا، ولكنه فلو بعث وليُّ الأمر - أَو القاضي - حَكَمين أجنبيين عن الزوج والزوجة فذلك جائز .. ثم إِن هناك من دواعي الشقاق ما لا يليق أن يطلع عليه الغرباء، ولا تطاوع نفس الزوج أو الزوجة أن يبوح به فمن هنا، كان اختيار الحَكَمين من أهل الزوج والزوجة، أسلم وأوفق من اختيارهما من بين الغرباء.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

نعم هو أولى بالزوج ، لأن اللّه تعالى أراد أن يميز المرأة عن الزوج بوصف يختص به الزوج ، وهو أن بيده عقدة فكان ذلك كناية عن الأزواج على وجه مستحسن ، وكان المعنى فيه : أن اللّه تعالى رغب الزوجة في العفو ، لأن الزوج رغب الزوج في أن يثبت على ما ساقه إليها وقد ابتذلها بالطلاق ، وقطع طمعها في وصلته ، ولذلك قال : (وَلا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين ، أما إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم ، ويدفع الباقي إلى الأب ، وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه : لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي ، وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة والأبوين ، وخالفه في الزوج كذلك ، لأنا بينا أنه إذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج