الجامع لأحكام القرآن
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} فيه أربع مسائل: قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ} أي لينفق الزوج وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. اليسر والعسر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر الزوج
التفسير البسيط
انقضت عدتها خطبها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله؛ لأنت أحب إلى من سمعي ومن بصري وحق الزوج عظيم وأنا أضيع حق الزوج.
تفسير الخطيب المكي
لتزوجها بآخر يمنعها حق ذلك الزوج عن الرضاعة {أن تسترضعوا} أيها الآباء {أولادكم} لبن المراضع {فلا جناح محافظة على حقوق الزوجية الماضية وحدادًا على أزواجهن ووفاء لهم؛ إذ التعجيل بالزواج مما يسيئ إلى أهل الزوج
الوسطية في القرآن الكريم
وحرصه على رفع الظلم الواقع بالمرأة، ولذلك جعلوا للخلع شروطا منها. 1- أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف معها أن لا يقيما حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها. 3- أن لا يتعمد الزوج الالتزامات تعتبر من ناحية تعويضا للمرأة كما أنها من ناحية أخرى تحمل الرجل على أن يفكر كثيرا قبل استعمال حق
القراءات المتواترة
وقرأ الباقون {إلا أن يَخافا}(1206) وحجتهم ماجاء في التفسير: {إلا أن يخافا} أي: إلا أن يخاف الزوج والمرأة الخوف ألا يقيما حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد تعدى الحد، والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب له فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ
شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري
قال: "من هنا أستطع القول إن الطلاق حق مشروع، واستعماله لغير حاجة مذموم شرعاً، وفاعله آثم، والآثم يستحق العقوبة ليس في الآخرة فقط، بل وحتى في الدنيا بأمر الحاكم، فإذا طلق الزوج زوجته بدون سبب مشروع مخالفاً لهذا الطلاق التعسفي"(1) وقرر بعد ذلك أن مدار التعسف على التصرف بالإرادة المنفردة بالطلاق، سواء بإرادة الزوج
إعراب القرآن
{أَن يَتَرَاجَعَآ} أي: في أن يتراجعا، والضمير في: عليهما، وفي: أن يتراجعا، على ما فسروه، عائد على الزوج الأوّل والزوجة التي طلقها الزوج الثاني. : 10) فالعلم هنا إنما يراد به الظن القوي، لأن القطع بإيمانهنّ غير متوصل إليه وقول الشاعر: وأعلم علم حق
أضواء البيان
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه لم يثبت عليها زنى، ولا على ولدها أنه ابن زنى، وإنما انتفى نسبه عن الزوج بعض علماء المالكية من أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك، فعليه الحد خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفى عنه نسب الولد باللعان، فنفيه عنه حق مطابق للواقع، ولذا لا يتوارثان، ومن قال كلاما حقا،
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أن يكون صدقا اختلف العلماء فى إقرار المريض لوارث ، هل هو باطل ، سدا للذريعة ، وردا للإقرار الذى صادف حق ومن هذا الباب: احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج ، مع إمساكه بالمعروف ، بإنكارها الإذن للولى ، أو إساءة عشرة الزوج ، ونحو ذلك.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الأمريكية (فليش شلافي) دعت المرأة إلى وجوب الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة ، وبوجوب أن يكون الزوج يوماً بعد يوم ؛ فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق ؛ لأننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية ؛ للحصول على حق والرجال ليسوا أغبياء ؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج