تيسير البيان لأحكام القرآن
(من أحكام الصلاة) 190 - (5) قوله عَزَّ وجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
أقوال القاضي عياض في التفسير
وأما احتمال أن المراد بـ{ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } الصلاة على الجنازة . عليه ، ولم أجد من المفسرين من أشار إليه . ¬__________ (¬1) في " معالم التنزيل " 4 / 91 . (¬2) في " أحكام
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الدواء الثاني أخروي روحاني : وهو الصلاة التي وصفها الله تعالى في آية أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بدراسة أحد الصنفين من التشريع عن دراسة الصنف الآخر ، قال البيضاوي : " أمر بالمحافظة عليها في تضاعيف أحكام
غاية المريد في علم التجويد
الكريمِ: لقد شرع الله -سبحانه وتعالى- لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة، قد أمر بها نبيه عليه الصلاة بترَسُّلٍ وتمهُّل فإن ذلك أقرب إلى الفَهمِ وأسهل للحفظ، والواقع أن هذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام
روائع البيان تفسير آيات الأحكام
المصلي إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجهاً إلى الكعبة، وإنما استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة وهناك أحكام أخرى جزئية تطلب من كتب الفروع.
تفسير الإمام الشافعي
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) أحكام النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الأم: فيمن تجب عليه الصلاة
هداية القاري إلى تجويد كلام الباري
حسنها في الكلام على كلمة تأمنا كلمة "تأمنا" جاءت في سورة سيدنا يوسف على نبينا سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة حفص ولما كان الحكم فيها متفق عليه بين جمهور القراء والذين منهم حفص عاصم كان من الواجب ذكر ما فيها من أحكام
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 17 الصلاة فقال أنا إذا أعرابى وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة قال بلغني عن ابن مسعود قال الجهر في الصلاة ببسم اللّه الرحمن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال سئل الحسن عن الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة فقال إنما يفعل ذلك الأعرابى واختلفت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه جهر بها وهذا يحتمل أن يكون في غير الصلاة وروى عبد الملك ذلك فعل الأعراب وروى عن على أنه عدها آية وأنه قال هي تمام السبع المثاني ولم يثبت عنه الجهر بها في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 158 بينهما فيه وإن اختلفا في حكم المأثم والوعيد فقد دلت هذه الأخبار كلام الناس وحقيقته الخبر فهو محمول على حقيقته فاقتضى ذلك إخبارا من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأن الصلاة فقال له لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال بل نسيت فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى محظورا لأنه سلم عليه فلم يرد عليه وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة فثبت بذلك أن ما في حديث ذي اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة وقال أصحاب مالك إنما لم تفسد به الصلاة لأنه كان لإصلاحها وقال الشافعى لأنه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وخرّجه أبو داود قريبا منه ، ذكره في باب تشميت العاطس [في الصلاة] وفيه ، قلت : يا رسول الله ، إنا حديث الحديث [1]. ___________ [1] وفي هذا الحديث من الفقه أن الكلام ناسيا في الصلاة لا يفسد الصلاة وذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم علّمه أحكام الصلاة وتحريم الكلام فيها ثم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها واختلفوا إذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله ؟ فقالت طائفة : يحمد الله. روي عن ابن عمر أنه قال العاطس في الصلاة يجهر بالحمد ، وكذلك قال النخعي وأحمد بن حنبل : وهو مذهب الشافعيّ