الجامع لأحكام القرآن

السادسة عشرة - قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأى فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يجزئه إلا السابعة عشرة - واختلفوا في رمى المريض والرمى عنه، فقال مالك: يرمى عن المريض والصبى اللذين لا يطيقان الرمى فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدى، وإذا صح المريض في أيام الرمى رمى عن نفسه، وعليه مع ذلك دم عند مالك ولا خلاف في الصبى الذى لا يقدر على الرمى أنه يرمى عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك. التاسعة عشرة - قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده

الجامع لأحكام القرآن

وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين. وقال مالك: النكاح جائز. قال ابن عبد البر: إن لم ينكر الاقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ، وإن أنكره وهى ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصى لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك، فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك وينفذ، وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه.

الجامع لأحكام القرآن

أردت إلا واحدة " ؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت على كالميتة والدم ولحم الخنزير: أراها البتة وإن لم تكن له نية، فلا وقال كعب ابن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بآعتزالها: الحقى بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأى لفظ كان لزمه الطلاق، حتى بقوله: كلى واشربي وقومي واقعدى، ولم يتابع مالكا

الجامع لأحكام القرآن

الحادية عشرة - إذا تزوجت الام لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك. فإن طلقها لم يكن له الرجوع فيه عند مالك في الاشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضى إسماعيل وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك، فقال مرة: يرد إليها. قال ابن المنذر: فإذا خرجت الام عن البلد الذى به ولدها ثم رجعت إليه فهى أحق بولدها في قول الشافعي وأبى

الجامع لأحكام القرآن

وروى (1) عبد الرحمن بن القاسم في الاسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا قال النحاس: هذا لفظ مالك، ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبد الرحمن بن القاسم، ولا علمت أن أحدا من أصحابهم قال ابن العربي: قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة، وهذا كلام تشمئز منه قلوب

الجامع لأحكام القرآن

يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال قال مالك: شهادته جائزة. وقال ذلك على بن أبى طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندى والشعبى وعطاء بن أبى رباح ويحيى ابن سعيد وربيعة قال ابن عطية: وهذا ضعيف، فلفظ الآية لا يعطيه، بل الظاهر منه قول الجمهور، أي إن لم يكن المستشهد رجلين، وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح وهى: الثامنة والعشرون - فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا وقال مالك: وهو الامر عندنا المجتمع عليه. ولم يجز الشافعي

الجامع لأحكام القرآن

ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت الرابعة - وفي تفسير عائشة للاية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل، والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها. أي صدقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته [ غنية (2) ] من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال: إني لارى لها في ذلك متكلما

الجامع لأحكام القرآن

في معنى الطول على ثلاثة أقوال: الاول - السعة والغنى، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد وقال: وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه. وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول، فقال: أرى أن يفرق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنت. وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا، فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الامة، إذا وروي نحو هذا عن ابن حبيب، وقاله أبو حنيفة.

الجامع لأحكام القرآن

وأما المسجد، فمن سرق حصره قطع، رواه عيسى عن ابن القاسم، وإن لم يكن للمسجد باب، ورآها محرزة. وإن سرق الابواب قطع أيضا، وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وإن كان تسور عليها وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردها، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شئ، وروى مالك (2) مثل ذلك عن الزهري، قال الشيخ أبو إسحق: وقد قيل إنه يتبع يسقط __________ (1) الجائز من البيت الخشبة التي تحمل خشب البيت، والجمع أجوزة وجوزان وجوائز. (2) سقط (مالك

الجامع لأحكام القرآن

قال مالك: الذي فيه الدية من الانف أن يقطع المارن، وهو دون العظم. قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الانف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية، كالحشفة الحادية عشرة - قال ابن القاسم: وإذا خرم الانف أو كسر فبرئ على عثم (1) ففيه الاجتهاد، وليس فيه دية معلومة واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن لا جائفة فيه، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف،. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم، في الشم إذا نقص أو فقد حكومة.