المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة
ويقال أيضاً: إن إطلاق الصلاة على الدعاء إطلاق لغوي، بينما إطلاق الصلاة على العبادة المعروفة إطلاق شرعي بالصلاة هنا الدعاء بنص القرآن؟ فالجواب: بلى، لكن لوجود القرينة، وهي أنه لا يمكن أن يراد بالصلاة هنا الصلاة فإن قال قائل: هل تطلق الصلاة ويراد بها القراءة؟
المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة
الحق، مكذب به، يُعجِّب جلَّ ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل وجرأته على ربه في نهيه محمداً عن الصلاة وقال البغوي: (نزلت في أبي جهل نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة) اهـ. من يغشى ناديه من الناس فناصب رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العداوة، ونهاه عن الصلاة إِذَا صَلَّى)، نزلت في أبي جهل - لعنه اللَّه - توعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الصلاة
تفسير اللباب - ابن عادل
، وقال ابن عون : معنى الآية : إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء وةالمنكر ما دام فيها ، وقيل : المراد بالصلاة قال : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به } [ الإسراء : 110 ] ، أي بقراءتك ، وأراد أنه يقرأ القرآن في الصلاة قوله : { وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ } أي ذكر الله أفضل الصناعات ، قال عليه ( الصلاة و ) السلام : « أَلاَ ، ويروى مرفوعاً عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - A - وقال عطاء في قوله : { إن الصلاة
تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع
ومجموع الروايات يدل على أن النهى القطعىّ عنها كان بعد التمهيد لذلك وبعد النهى عن قرب الصلاة حال السكر ، وأوقات الصلاة متقاربة ، فمن ينهى عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران ، وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما يجعل النفوس له أقبل ولاتّباعه أطوع
لمسات بيانية - السامرائي
والتجدد والإستقبال والماضي مضى ؛ وفي الآية ذكر تعالى أكثر ما يتجدد أولاً لأن تلاوة القرآن أكثر من الصلاة وإقامة الصلاة لا تكون إلا بقراءة القرآن وقراءة القرآن تكون في كل وقت وإقامة الصلاة هي أكثر من الإنفاق فالأفعال مرتّبة في الآية بحسب الكثرة وبحسب الإستمرار فبدأ بالأكثر والأكثر استمراراً ثم بما دونها كثرة (الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ثم قال : {وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ} لم يقل : يفعلون الصلاة ، أو يأتون بالصلاة ، لأنه لا يكفي فيها مجرد فإقامة الصلاة ، إقامتها ظاهرا ، بإتمام أركانها ، وواجباتها ، وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما يقوله ويفعله منها ، فهذه الصلاة هي التي فلا ثواب للإنسان من صلاته ، إلا ما عقل منها ، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ) بيان هؤلاء على النحو التالي : ذكر الله إبراهيم عليه الصلاة الأنبياء من باب التجوز إذا أطلقت أبو الأنبياء يراد بها إبراهيم وإذا قيل شيخ الأنبياء يراد بها نوح عليهم الصلاة كليم الله يراد بها موسى مع أن الله كلم محمدا وكلم آدم لكن إذا قيل كليم الله تنصرف إلى موسى عليهم الصلاة تعالى : ( وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ) هذا يفيد الحصر إلا أنه يشكل أن لوطا ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والكسل في الصلاة مؤذن بقلّة اكتراث المصلّي بها وزهده في فعلها ، فلذلك كان من شيم المنافقين. ونهى على الصلاة والإنسان يريد حاجته ، وعن الصلاة عند حضور الطعام ، كلّ ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ما نصه : وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة ولهذا قال بعدها { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة } [ النساء : 102 ] الآية. وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرآن ، وفي معنى أحدها : أن معنى { أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا } الاقتصار على
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
يفهم شيئا ؟ ثم الجواب عنه : إن المراد من الآية النهي عن الشرب المؤدي إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم ، فخرج اللفظ عن النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن المراد منه النهي عن الشرب الموجب للسكر في وقت الصلاة. بالسكر سكر الخمر ؛ إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه السلام : " إذا نعس أحدكم في الصلاة