أحكام القرآن
يوسف في اعتباره إذن الولي خاصة، ورد أصحاب أبي حنيفة دلالة هذه الآية، فقال قوم منهم: إذا كان الولي هو الزوج وقوله: {ينكحن} فعل مضاف إليهن وإذا نهي عن المنع وجب ألا يكون له حق فيما نهي عنه من منع المرأة. لفظها عن سببها وما يحتج به لقول مالك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين} يخاطب الأولياء ولو لم يكن في ذلك حق
أحكام القرآن
وإذا كان الزوج حاضرًا مع زوجه فلا خلاف في وجوب النفقة لها عليه في أيام غيبته. لأن جاجة الولد إلى من يحضنه، كحاجته إلى من يرضعه، لأن الأم أرفق به، وآمن عليه، إلا أنه اختلف هل هي من حق الولد؟ أو من حق الأم؟ أو من خقوقهما جميعًا؟ .
فتح البيان في مقاصد القرآن
وقوله (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق قال الأخفش وغيره: هما لغتان فصيحتان، وهكذا في قوله تعالى (فسالت أودية بقدرها) وقوله (وما قدروا الله حق وقوله (حقاً على المحسنين) وصف لقوله متاعاً أو مصدر لفعل محذوف أي حق ذلك حقاً، يقال حققت عليه القضاء وأحققت
تأويلات أهل السنة
ويحتمل: ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. ويحتمل: (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) في نكاح في العدة، لا في حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك نكاحها في العدة، وغيره
تفسير السراج المنير - الشربيني
سبيل الندب وهما وكيلان لهما فاشترط رضاهما لا حكمان من جهة الحاكم؛ لأنّ الحال يؤدّي إلى الفراق، والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة، وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما، فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع، وتوكل هي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وليس لأحد ولا لمجموع الناس حق فيما جعله الله رزق الواحد منهم لأنه لا حق لأحد في مال لم يسْع لاكتسابه عيالَنا فقال لها : " لاَ إلا بالمعروف " أي إلا ما هو معروف أنه تتصرف فيه الزوجة مما في بيتها مما وضعه الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الاستيلاء على التركة ، مما ترك أي وارثين مما ترك ، والذين عقدت أيمانكم هم الأزواج ، فإن كلا من الزوجين له حق إلا فى الخلوة بالمرأة ، وتخافون : أي تظنون ، ونشزت الأرض : ارتفعت عما حواليها ، ويراد بها هنا معصية الزوج الخلاف الذي يجعل كلّا من المختلفين فى شقّ : أي جانب ، وخوفه توقع حصوله بظهور أسبابه ، والحكم من له حق
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
على الطلاق لأنه إزالة عيب عن نفسه فيملكه ، بخلاف النكاح ، أما الحرّة فقد وقع اختلاف بين العلماء في حق بد من إذنه ، والعمل الآن على اعتبار الإذن كبيرة كانت أو صغيرة إلا إذا كان بقصد الفصل فلا ، لأن للولي حق الامتناع عن الموافقة إذا تزوجت بدون مهر المثل أو بغير كفء ، أما إذا كان بمهر المثل وكان الزوج كفؤا فليس
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
مالها في الخلع ، ومثل الحق الشرعي في تطليق اللعان ، لمظنة انتفاء حسن المعاشرة بعد أن تَلاعنا ، ومثل حق وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان ، فعلم أن التقدير : حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان ، فأما الطلقة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف. وهو أن تنكح زوجاً غيره ، ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقاً طبيعياً لسبب من الأسباب ، ولا يراجعها فتبين منه