تفسير التستري - موافقا للمطبوع

براءة : فَإِنْ تابُوا [التوبة : 5] أي من الشرك ، وَأَقامُوا الصَّلاةَ [التوبة : 5] يعني وأقروا بإقام الصلاة قوله : وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ [238] أي قاموا للّه في الصلاة مطيعين. وسئل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أي الصلاة أفضل؟ فقال : «طول القنوت أي طول القيام» «4» ، وقال زيد بن أرقم «5» رضي اللّه عنه : القنوت السكوت ، لأنا كنا نتكلم في الصلاة ، فأنزل اللّه تعالى : وَقُومُوا لِلَّهِ 1/ 456 والترمذي : كتاب الصلاة 1/ 87 وأحمد 3/ 302 ، 391 ، 412 والنسائي : كتاب الزكاة 1/ 349. [.....]

مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب ، ج 1 ، ص : 67 والمعنى / إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، لأنه يقال : ترك الظاهر في موضع الدليل الاستعاذة : المسألة الثانية [حكم الاستعاذة] : قال عطاء : الاستعاذة واجبة لكل قراءة ، سواء كانت في الصلاة حجة الجمهور أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة ، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها. التعوذ في الصلاة : المسألة الثالثة [التعوذ في الصلاة] : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين ، وقال

مفاتيح الغيب

الحجة الثانية : أنه صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الصلاة فيجب علينا ذلك لقوله تعالى : {فَاتَّبَعُوهُ الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للأَعرابي الذي علمه أعمال الصلاة : "ثم اقرأ بما تيسر معك من روى أبو عيسى الترمذي في "جامعة" بإسناده عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الإمام لا تبطل الصلاة ، وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة ، فثبت أن القراءة أحوط ، فكانت واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام : "دع ما