جامع البيان في تأويل آي القرآن

قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يُرَابَطُ فيه، ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة. (1) __________ (1) الأثر: 8394 -"مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير"، مضت ترجمته برقم: 6456. وفي جميع هذه المواضع: "انتظار الصلاة بعد الصلاة"، والثابت في المخطوطة"خلف الصلاة"، وكان الكاتب قد كتب

أضواء البيان

منصور عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة وسكت عليه، فإن كان صحيحا فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورا أقوى من دلالة حديثي مسلم المتقدمين. صحيح ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء وإلى أحد ولم يقصر الصلاة مسلم محتملان وحديث سعيد بن منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا؟ فإن كان صحيحا كان نصا قويا في قصر الصلاة عفا الله عنه: أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة، هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرا ولو قصيرا تقصر فيه الصلاة

أضواء البيان

وأما الصلاة في المكان المغصوب، فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه، قال: باب الصلاة إلى المتحدثين

أضواء البيان

وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها من طريق صحيح. وإذا علمت ذلك، فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، قال البخاري في صحيحه باب الصلاة خلف النائم: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة قالت إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى، وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان أيضاً، وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة

أضواء البيان

هذه الآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لرحمة الله إن لعل في قوله: {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها حرف تعليل فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن العلل أسباب شرعية، وإن قلنا: إن لعل للترجي، أي: أقيموا الصلاة، وآتوا وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنهم إن أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء الآية: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ، بعد قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة

شرح مقدمة التفسير (من النقاية)

الَّذِي خَلَقَ} [(1) سورة العلق] أولاً: بداية التنزيل في رمضان، بداية التنزيل في رمضان، والنبي -عليه الصلاة ربيع، هذه الستة الأشهر التي من ربيع إلى رمضان، من ربيع إلى رمضان هذه الستة الأشهر كان النبي -عليه الصلاة وبهذا يتجه قول من يوجه حديث: ((الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزاءً من النبوة)) لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عاش ثلاثاً وعشرين سنة بعد النبوة إلى وفاته -عليه الصلاة والسلام-، والرؤيا ستة أشهر يعني نصف سورة اقرأ، من لازم ذلك أن تكون سورة اقرأ قبل المدثر، ويكون قول جابر: "أن أول ما نزل على النبي -عليه الصلاة

الآيات الكونية دراسة عقدية

وقد استدلوا بنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رفع البصر في الصلاة (¬4)، فقالوا: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه في الصلاة، ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام رفع البصر إلى السماء يدل على أن القرب من الله ليس البخاري للعيني، ضبطه: عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1: 22/ 343. (¬4) صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 2/ 29 برقم (994، 995). (¬5) سليم الحشيم، منتدى الأصلين

الوافي في شرح الشاطبية

وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها فإن المستحب للقارئ في الصلاة إخفاء التعوذ وإن كان إماما وفي صلاة جهرية؛ لأن المأموم منصت في الصلاة من أول الإحرام فلا يفوته شيء من قراءة إمامه. القارئ يقرأ سرّا، سواء كان منفردا أم في مجلس. (2) إذا كان خاليا سواء قرأ سرّا أم جهرا. (3) إذا كان في الصلاة ، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كان منفردا أم مأموما أو إماما. (4) إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون

الناسخ والمنسوخ

- صلّى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى الإمام وهو في شيء قد سبقه من الصلاة فليدخل معه فليكن فيما سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد عليّ فأخذني ما قرب وما بعد (¬3) فجلست حتى قضى رسول الله- صلّى الله عليه- الصلاة فقال: «إن الله تبارك وتعالى يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث ألّا تكلموا في الصلاة» (¬4). 26 - أخبرنا ذكرنا ذلك لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فقال: «إن في الصلاة لشغلا». ¬__________ (¬1) روى الإمام أحمد انظر: (السنن الكبرى 1/ 391، كتاب الصلاة «باب استقبال القبلة بالأذان والإقامة» وج 4، كتاب الصيام «باب

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

مسلم والنسائي والبيهقي عن أبي بصرة الغفاري قال « صلى بنا رسول الله A العصر بالمخمص ، ثم قال : إن هذه الصلاة وأخرج الطبراني عن أبي أيوب قال : قال النبي A « إن هذه الصلاة - يعني العصر - فرضت على من كان قبلكم فضيعوها وأخرج ابن أبي شيبة عن نوفل بن معاوية قال : سمعت رسول الله A يقول : « إن من الصلاة صلاة ، من فاتته فكأنما وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت : قال رسول الله A » أفضل الصلاة صلاة المغرب ، ومن صلى بعدها ركعتين خرج النبي A ليلة لصلاة العشاء فقال : » أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الصلاة