روائع البيان تفسير آيات الأحكام

الأحكام الشرعية الحكم الأول: قصر الصلاة في السفر. دل قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاوة} على مشروعية قصر الصلاة في السفر أن يكون السفر للجهاد وإنما أطلق اللفظ ليعمّ كل سفر، وقد استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية (قصر الصلاة

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

والصحيح الراجح: أن المراد به (الصلاة، والخطبة) جميعاً لاشتمالهما على ذكر الله. {قُضِيَتِ الصلاوة} : أي أديتم الصلاة وفرغتم منها، يقال: قضى الرجل عمله أي أدّاه ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200] أي أديتموها، وقضى دينه أي وفَّاه، وليس من قضاء الفائتة في الصلاة

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

مطاع، وهوى متبع: 5/ 321 شراء المغنيات وبيعهن حرام: 4/ 345 شرّه طباق، خيره غير باق: 5/ 338 شغلونا عن الصلاة : 4/ 27 صلى صلى الله عليه وسلّم بأصحاب يوم حارب: 2/ 104 صلى صلى الله عليه وسلّم بين ضجنان: 2/ 104 الصلاة بالليل هي الغنيمة الباردة: 4/ 513 الصلاة الوسطى صلاة العصر: 1/ 323 حرف الطاء طلحة مما قضى نحبه: 4/ 378

كيف تحفظ القرآن الكريم

يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "لا حسد إلا في اثنتين: __________ 1 فضائل القرآن للنسائي، ص 83 الحديث 56 ، وأخرجه غيره أيضا. 2 رواه أبو داود2/153، الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة والترمذي 4/250 فضائل 1242 كتاب الأدب باب ثواب القرآن عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ. 3 رواه أبو داود 2/148 كتاب الصلاة

كيف تحفظ القرآن الكريم

أما حفظ بعضه كالفاتحة ونحوها فهو فرض عين على كل فرد، إذ لا تصح الصلاة بغير الفاتحة لقوله ـ صلى الله عليه تَيَسَّرَ مِنْهُ} 3، __________ 1 البرهان للزركشي1/456، والإتقان1/99. 2 متفق عليه: البخاري 1/263 صفة الصلاة ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ، ومسلم295، كتاب الصلاة، باب وجوب

كيف تحفظ القرآن الكريم

وفي حديث عمر عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر قيام الليل. 2 سنن النسائي3/253. 3 رواه مسلم1/515 صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل وأبو داود 2/76 الصلاة باب من نام عن حزبه، وابن ماجه1/426، إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل، والنسائي3/259

تفسير الإمام الشافعي

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا إبراهبم بن محمد قال: حدثني صالح مولى التوأمة: أن أبا هريرة كان يفتتح الصلاة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؛ فلما صلى بعد ذلك قرأ

تفسير الإمام الشافعي

مقيمين وسفراً، في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم، ويغدون إذا صلّوا الصبح - ليأخذوا مجالسهم - وينتظرون الصلاة ، ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة. وقال - أي الشَّافِعِي - في غير هذا الباب: حتى يفئتح الإمام الصلاة قال المزني رحمه الله: هذا أقيس، لأن

تفسير الإمام الشافعي

الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في الصلاة قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلما رُوِي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم التشهد في الصلاة ، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز - والله تعالى أعلم -

تفسير ابن أبي حاتم

متفق عليه: رواه البخاري في (العمل في الصلاة، «باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» ) ، وفي «التفسير» باب قوله: «قوموا لله قانتين» ورواه مسلم في (المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة) ورواه الترمذي (ح/ 2987)