التفسير المظهري
أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أسهم للاخت ثلاثة وللام سهمين وللجد سهما قال فما قال ابن اربعة والام سهمين وروى البيهقي من طريق ابراهيم النخعي قال كان عمر وعبد اللّه لا يفضلان أخا على جدّ وروى ابن يدخل فى نسبته إلى الميّت جد فاسد ترث الجدات الصحيحات عنده وان كثرن ان كن متحاذيات غير ساقطات وقال مالك الاخرى إلى عمر تسئله ميراثها فقال هو ذلك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وأيهما خلت به فهو لها رواه مالك واحمد والترمذي وأبو داؤد والدارمي وابن ماجة وروى ابن وهب ان الجدّة التي أعطاها رسول اللّه صلى اللّه
التفسير المظهري
99 (فصل) ويشترط للقطع ان يكون المال المسروق نصابا بإجماع أهل السنة وعند الخوارج لا يشترط ذلك وبه قال ابن واحدا أو اكثر وأصاب كل واحد منهم اقل قال أحمد يقطع أيديهم أجمعين وهو محمل حديث أبى هريرة عنده وقال مالك (مسئلة : ) نصاب السرقة عشرة دراهم أو دينارا وما يبلغ قيمة أحدهما عند أبى حنيفة رحمه اللّه وعند مالك واحمد دينار فما فوقه وفى مسند أحمد فى حديثها اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وفى حديث ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلثة دراهم متفق عليه وروى مالك فى المؤطا
التفسير المظهري
يميل إلى أيهما شاء وفى رواية عن أحمد ان الواجب الكفارة لا غير وعن الشافعي كالروايتين الأخريين وقال مالك فى صدقة المال يلزمه الثلث وفى غيره يلزمه الوفاء احتج مالك بحديث أبى لبابة انه قال للنبى صلى اللّه عليه نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليف به رواه أبو داؤد وابن ماجة ووقفه بعضهم على ابن عباس وعن عبد اللّه بن مالك ان عقبة بن عامر سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن اخت له نذرت ان تحج حافية (مسئلة) من حلف على يمين وقال إنشاء اللّه متصلا بيمينه فلا حنث عليه لحديث ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه
التفسير المظهري
الهرماس بن زياد وعن أم بجيد قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردوا السائل ولو بظلف محرق رواه مالك والنسائي ورواه الترمذي وأبو داود مرسلا وعن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الا أخبركم أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغنى رواه مالك هذا الحديث اضطراب فى السند والمتن اما السند فاختلف على زيد بن اسلم فقيل عنه عن عطاء مرسلا كما قال مالك السبيل أو جاز فقير تصدق عليه فهدى لك أو يدعوك قال ابن همام هذا الحديث قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقوقوة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، في قوله : { فَأَمَّا الذين آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، في قوله : { أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ } قال : يقتلون. وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الحسن ، قال : بالعدوّ. وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، في قوله : { نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ } قال : هم المنافقون وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، نحوه.
فتح الرحمن في تفسير القرآن
قصره بالاتفاق، وآخر وقتها: إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت فيه الشمس عند الشافعي وأحمد، وقال مالك ثم العصر، ووقتها من خروج وقت الظهر على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار مصير ظل كل شيء مثليه عند مالك والشافعي وأحمد، ووقت الضرورة عند الشافعي وأحمد إلى غروب الشمس، وهو آخر الوقت عند أبي حنيفة، وقال مالك ثم المغرب، ووقتها من مغيب الشمس بالاتفاق، قال مالك: وقت المغرب في الأخبار مغيب الشمس، وهو وقت واحد مضيق الأول، ووقت الضرورة عند مالك بقاء أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك ما المغرب والعشاء، وما دون
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
وقالت فرقة: الآية في الشيوخ الذي يطيقونه بتكلُّف شديدٍ «2» ، والآيةُ عند مالك: إِنما هي فيمَنْ يدركه عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي. عن ابن عمر. وذكره ابن عطية (1/ 252) ، عن ابن عمر، والشعبي، وسلمة بن الأكوع، وابن شهاب، ومعاذ بن جبل، وعلقمة، والنخعي ، والحسن البصري. (2) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 252) . (3) أخرجه الطبري (2/ 148) برقم (2802) عن ابن
جامع البيان في تأويل آي القرآن
العزيز قال، حدثنا شيخ، عن مجاهد:"فإذا هم مبلسون"، قال: الاكتئاب. (1) 13239 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد، في قوله:"فإذا هم مبلسون"، قال:"المبلس" الذي قد نزل به الشرّ الذي لا يدفعه. و"ضبارة بن مالك" نسب إلى جده هو"ضبارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السليك الحضري الألهاني"، "أبو شريح الحمصي وذكره ابن عدي في الكامل وساق له ستة أحاديث مناكير. وذكره ابن كثير في تفسيره 3: 311 من رواية أحمد، وأشار إلى طريق ابن جرير، وابن أبي حاتم.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
العزيز قال، حدثنا شيخ، عن مجاهد:"فإذا هم مبلسون"، قال: الاكتئاب. (1) 13239 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد، في قوله:"فإذا هم مبلسون" ، قال:"المبلس" الذي قد نزل به الشرّ الذي لا يدفعه. و"ضبارة بن مالك" نسب إلى جده هو"ضبارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السليك الحضري الألهاني" ، "أبو شريح وذكره ابن عدي في الكامل وساق له ستة أحاديث مناكير. وذكره ابن كثير في تفسيره 3: 311 من رواية أحمد ، وأشار إلى طريق ابن جرير ، وابن أبي حاتم.
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
قال ابن عطية : " وهذا لا يجوز , إلا في الوقف على نقل الحركة ". قال ابن خالويه : " وتواصوا بالصبر " بنقل الحركة عن أبي عمرو. فصل قال مالك - رضي الله عنه - من حلف ألاَّ يكلم رجلاً عصراً , لم يكلمه سنة. قال ابن العربي : [إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرءاً عصراً علىالسنة , لأنه أكثر ما قيل فيه , وذلك وقال ابن عباس في رواية ابي صالح : المراد به الكافر.