أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 246 قوله فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ إنما أريد به الطائفة الأولى وهذا أيضا يدل على أن الطائفة التي تقف بإزاء العدو بديا غير داخلة في الصلاة وأنها إنما تدخل في الصلاة بعد مجيئها في الركعة الثانية ولذلك أمرت بأخذ الحذر والسلاح جميعا لأن الطائفة التي في وجه العدو في الصلاة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باشتغالها بالصلاة ألا ترى أن خالد بن الوليد عليه وسلّم صلاة الخوف ولذلك أمرهم اللّه بأخذ الحذر والسلاح جميعا واللّه أعلم ولما جاز أخذ السلاح في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 365 الحال التي يمكن فعلها فمن حيث جاز سقوط بعض أعضاء الطهارة وبقي البعض أشبه الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجوبها عليه فيجوز تفريقها عليه وأيضا فإن الصلاة إنما لزم الموالاة من غير فصل لأنه يدخل فيها بتحريمة ولا يصح بناء أفعالها إلا على التحريمة التي دخل بها في الصلاة غير ذكر التسمية شرطا فيه فمن شرطها فهو زائد في حكم هذه الآيات ما ليس منها وناف لما أباحته من جواز الصلاة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل اللّه له صلاة إلا به ولم يذكر فيه التسمية وقد علم الأعرابى الطهارة في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 215 بعض لأجله كما سمى المؤمنين إخوانا بقوله تعالى إنما المؤمنون أخوة لعلكم ترحمون قال أبو بكر روى عن ابن عباس أنه قال إن النبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ في الصلاة مثله وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم سمع قراءة فتى من الأنصار وهو في الصلاة يقرأ فنزلت هذه الآية وروى عن سعيد بن المسيب أنه قرأ في الصلاة وروى عن مجاهد أنه في الصلاة والخطبة والخطبة لأن موضع القرآن في الخطبة كغير في وجوب الاستماع والإنصات وروى عن أبى هريرة أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 273 لأن اللَّه تعالى إنما جعل هذين القربين من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة شرطا في وجوب تخلية سبيلهم لأنه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وذلك بعد ذكره القتل للمشركين بالحصر فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة لأن من ترك الصلاة عامدا وأصر عليه ومنع الزكاة جاز للإمام حبسه فحينئذ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاة فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلهما قوله
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 32 الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حين تجب الشمس إلى غسق الليل صلاة فإن قيل معناه صلاة الفجر قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة واستحالة التهجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صح أن المراد ما ذكرت لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال يحسب أحدكم إذا قام أول الليل إلى آخره أنه قد تهجد لا ولكن التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة وكذلك كانت صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعن
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ثم شرع في تفصيل أحكام الفصل بعد بيان هوله ، وقدَّم بيان حال الكفرة ترهيباً ، فقال : {إنَّ جهنم كانت مِرْصَاداً وقيل : الحقب ثمانون سنة ، ورُوي عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه ثلاثون ألف سنة.
البرهان في علوم القرآن
فيه في آية أخرى أو في السنة لأنها موضوعة للبيان قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم والثانى ككثير من أحكام الزكاة ولا نصابها ولا أوقاصها ولا شروطها ولا أحوالها ولا من تجب عليه ممن لا تجب عليه وكذا لم يبين عدد الصلاة
تيسير البيان لأحكام القرآن
(من أحكام الصلاة) (الأذان) 117 - (14) قوله عَزَّ وجَلَّ: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا
تيسير البيان لأحكام القرآن
(من أحكام الصلاة) 139 - (6) قوله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
تيسير البيان لأحكام القرآن
(من أحكام الصلاة) 174 - (20) قوله عزَّ وجلَّ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ