الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
لهم إلْفٌ وليس لكم إلافُ وعنه أيضاً وعن ابن كثير «إلْفِهم» وعنه أيضاً وعن ابن عامر «إلا فِهِمْ» مثل: كِنانَةَ، وكلُّ مَنْ وَلَدُه النَّضْرُ فهو قُرَشِيٌّ دونَ كِنانةَ، وهو الصحيحُ وقيل: هم وَلَدُ فِهْرِ بن مالك ابن النَّضْر بنِ كِنانةَ.
الموسوعة القرآنية
40- وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ وأدبار: قرئ: 1- بكسر الهمزة، وهى قراءة ابن عباس يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ المنادى: قرئ: 1- بالياء، وصلا، ووقفا، على الأصل، وهى قراءة ابن وقرئ: 2- بإسكان الباء، وهى قراءة ابن عباس، والحسن، بخلاف عنه، وأبى مالك الغفاري، وأبى حيوة، وابن أبى
التبيان في تفسير غريب القرآن
ابن الأعرابي: 62، 185، 344.: [البقرة 2/ 26، التوبة 9/ 107، الفجر 89/ 14] . ابن الأنباري (صاحب الزاهر) 62، 96، 354.: [البقرة 2/ 26، 138، الإخلاص 112/ 1] . أنس بن مالك: 309، 324.: [الرحمن 55/ 66، الجن 72/ 3] . الباء ابن بحر: 133، 156، 159.: [آل عمران 3/ 180، الأنعام 6/ 31، 98] البلقيني: 110.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
مخ ساقها من وراء ذلك و قال الفريابي انبأنا ابو ايوب سليمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك سبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس منهن امراة الا و لها قبل شهي و له ذكر لا ينثني قلت خالد هذا هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي و هاه ابن معين و قال احمد ليس بشيء و قال النسائي غير ثقة و قال الدار قطني ضعيف و ذكر ابن عدي له هذا الحديث مما انكره عليه وقال ابو نعيم حدثنا ابراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن
مدخل في علوم القراءات
اختلف في اسم أبي عمرو اختلافًا كثيرًا، ذكر وجوهها ابن الباذش في الإقناع1 وقال ابن الجزري : وقد اختلف من الحجاج فقرأ بمكة والمدينة، كما قرأ بالكوفة والبصرة، وليس في السبعة أكثر شيوخًا منه، سمع أنس بن مالك العالية، وسعيد بن جبير، وعاصم بن أبي النجود، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وابن كثير المكي، وعكرمة مولى ابن
الناسخ والمنسوخ
عن أبي موسى الأشعري أنه قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وروى هبة الله البغدادي في كتابه عن أنس بن مالك وهي لو أن لأبن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولو أن له ثالثا لابتغى إليهما رابعا فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وكذلك روى ابن مسعود قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم آية فحفظها حفظي فلم أجدها وغدوت على مصحفي فإذا التوراة بيضاء فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا ابن
البحر المحيط في التفسير
المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر ، وكأنه قيل : عن الحيض ، وبه فسره الزمخشري ؛ وبه بدأ ابن والقول بأن المحيض مصدر مروي عن ابن المسيب ؛ وقال ابن عباس : هو موضع الدم ، وبه قال محمد بن الحسن ، فعلى ومذهب مالك في ذلك كقول عطاء ، وخرج من قول نافع سبعة عشر يوماً ، وقيل : ثمانية عشر يوماً. وقال القرطبي : روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا كثيره إلاَّ ما يوجد في النساء عادة. وروي عن الشافعي أن ذلك مردود إلى عرف النساء كقول مالك ، وروي عن ابن جبير : الحيض إلى ثلاثة عشر ، فإذا
البحر المحيط في التفسير
قاله ابن عباس : وقتادة ، والضحاك ، ومجاهد ، والسدي. ومن قول ابن عباس أن الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق ، ويحتج بهذه الآية بذكر الله للطلاقين ، ثم ذكر الخلع ، بعد هذا الطلاق الثالث {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُا} والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطء ، فحمله ابن وعن الثوري أنه لو شرط بطل الشرط ، وجاز النكاح ، وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال ابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن : تحل بملك اليمين.
البحر المحيط في التفسير
والباطل : كتمانهم لبعض أمره ، وهذان القولان عن ابن عباس. بمعنى أنه ليس معطوف على : تلبسون ، بل هو استئناف ، خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه حق ، وقال ابن إنتهى ما نقله ابن عطية عن أبي علي. مالك. و: ليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة منا. و: ليكن منك إعلام بأبيك فاكرام منا له.
لباب التأويل في معاني التنزيل
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» أخرجاه في الصحيحين وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها لما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا المجن: الترس، وروي عن أبي هريرة أن قدر النصاب الذي تقطع به اليد خمسة دراهم وبه قال ابن أبي ليلى لما روي حنيفة لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم هكذا رواه مالك منقطعا.