الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
المغفرة فقوله : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لّلنَّاسِ} [ الرعد : 6 ] وأما صيغة الماضي فقوله : في حق لِمَن يَشَاء} [ النساء : 48 ] وقوله : {إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعاً} [ الزمر : 53 ] وقوله في حق : 2 ] وأما لفظ الاستغفار فقوله : {واستغفر لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات} [ محمد : 19 ] وفي حق
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الأولياء منه ، بل إنه ليحارب المؤمنين باللّه ، ويحول بينهم وبين أداء ما للّه سبحانه وتعالى عليهم من حق فلا هو يؤمن باللّه ، ولا يؤدى حق ربه عليه ، ولا يدع المؤمنين يؤدّون حق ربهم عليهم ..
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بالذمي ، وقي قتل الحر بالعبد لا تمكن لأن الإسلام اعتبره الشرع في إيجاب القتل ، لتحصيله عند عدمه كما في حق الكافر الأصلي ، ولإبقائه عند وجوده كما في حق المرتد وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع في حق القضاء والإمامة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويجوز جعله مبتدأ وجملة { أولئك الذين حق عليهم القول في أمم } [ الأحقاف : 18 ] خبراً عنه على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله : { أولئك الذين حق عليهم القول }. لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتهما بالحسنى ، ويدل لعدم اختصاص قوله في آخرها { أولئك الذين حق
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
نفعها وفائدتها عائدة عليهم لأنها لصيانة مياههم والأنساب الراجعة إليهم فلا ينافي أن يكون للشرع والولد حق إسقاطها ولو فرض أنها صرف حقهم يجوز أن يقال : إن عدم سقوطها بإسقاطهم لا ينافي ذلك إلا إذا ثبت أن كل حق حقوق العبد لا تسقط بإسقاطه كالإرث وحق الرجوع الهبة وخيار الرؤية ، ثم أن في الاستدلال بالحديث على أنها حق
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
: 4 ] فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى : {لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} وقيل في حق من يقول : قاتلت ولم يقاتل ، وطعنت ولم يطعن ، وفعلت ولم يفعل ، وقيل : إنها في حق أهل النفاق في القتال القتال ، فلما أمر الله تعالى به قالوا : {لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتال} [ النساء : 77 ] وقيل : إنها في حق
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
والذي يقتضيه البحث الصحيح: ظهور العموم في الثيِّب والأبكار، فنُسِخ في حق البكر بقوله: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } ، ونُسِخ في حق الثيِّب بوحي رفع رسمه، وبقي حكمه. يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق
أحكام القرآن
وغاية الأمر فيه أن يقال في حق الأخوة والأخوات وما في منزلتهم الأمر كذلك. وإذا لم يختلف مقدار ميراثهم في الاثنتين والجماعة ، لم يختلف مقدار قولهم في الحجب في حق الاثنتين والعدد ، وفي حق الزوجان لا يختلف ميراثهن بالواحدة والعدد ، إلا أنه لا يظهر حكم ميراثهن في حجب حرمان أو إسقاط
أحكام القرآن
الجهة فيما نحن فيه ، والأصل نفي الاتحاد بين الجهتين وتوفير مقتضى كل علة عليها ، إلا ما كان مستثنى في حق فيقال : إن المراد به استثناؤهما من جملة الميراث ، وهما بالإضافة إلى التركة واحد ، فإنهما مقدمان على حق وليس يظهر أثر التقديم بالإضافة إلى الورثة ، وإنما تتفاوت الوصية والدين في أنفسهما عند قطع النظر عن حق
أحكام القرآن
ثم ذكر الجار ذي القربى ، وهو الجار الذي له حق القرابة ، والجار الجنب «3» ، للبعيد منك نسبا ، إذا كان مؤمنا ، فيجتمع حق الجوار والإيمان ، وورد في حق الجار أخبار عدة «4».