تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

قَوْلاً يُبَرِّؤُكُم إنِّي أَنا المَوْت والخير المالُ وقيل الكثير منه ، والجمهور على أن الوصية مشروعة في المال قليله وكثيره ، وروي عن عليّ وعائشة وابن عباس أن الوصية لا تجب إلاّ في المال الكثير . له ولد ذكَر استأثَر بماله أقربُ الذكور له من أب أو عم أو ابن عم الأدنَيْنَ فالأَدْنَين ، وكان صاحب المال

الجامع لأحكام القرآن

بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته عل المال الذي يستأجر به أولى. فأما أن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعا

المهذب في تفسير جزء عم

والأهداف التي احتوتها جليلة في صدد الأخلاق الشخصية والاجتماعية ، حيث إنها ترتفع بالإنسان إلى أن لا يكون المال ويلفت النظر بنوع خاص إلى التنديد بحب المال. وما سبق من مثل ذلك في سورة الفجر حيث يتلاحق الإيذان الرباني بكراهية اكتناز المال واستقطاب الثروة على

المهذب في تفسير جزء عم

ومضات : قال الإمام : أي : أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس ، هو جمعه المال وتعديده . ثم قال : وفي قوله :{ وَعَدَّدَهُ } إشارة أيضاً إلى الجهل ؛ لأن الذي جعل المال عدة للنوائب لا يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب ؛ لاقتضاء حكمة الله تفريقه في النائبات ، فكيف يدفعها ؟ وكذا في قوله :{

المفصل في موضوعات سور القرآن

والقصة الثانية تعرض قيمة المال ، ومعها قيمة العلم. المال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في زينته ، وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعيي

المفصل في موضوعات سور القرآن

أبانت للإنسان ما يعترضه من الأهوال والمصاعب يوم القيامة وطريق اجتيازها بالإيمان والعمل الصالح وإنفاق المال ولما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلا لمّا ولم يحض على طعام المسكين ذكر جل وعلا فيها الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة

أحكام القرآن

صفة ذم ولا يفيد معنى العصيان للّه تعالى وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تميزهم عن القيام بحفظ المال فإن قيل لا خلاف أنه جائز أن نهب النساء والصبيان المال وقد أراد بشير أن يهب لابنه النعمان فلم يمنعه النبي سائر بنيه مثله فكيف يجوز حمل الآية على منع إعطاء السفهاء أموالنا قيل له ليس المعنى فيه التمليك وهبة المال

أحكام القرآن

باب دفع المال إلى اليتيم قال اللّه تعالى وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة لأن ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال ولا يكون إلا بإذن له في التجارة ومن قصر الابتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف في التجارة وحفظ المال

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 24 من الثلث وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت فإذا اجتمعا ضرب الابن بجميع المال والبنت بالنصف فيكون المال بينهما أثلاثا وهكذا سبيل العول في الفرائض

أحكام القرآن

رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فلم يجعل اللّه لهم فرضا مسمى وإنما جعل لهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يدخلوا مع الأخ من الأم في نصيبه فلما كانوا مع ذوى السهام إنما يستحقون باقى المال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر فجعل للعصبة بقية المال