الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ } [ الأحزاب : 43 ] { صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } الصلاة صلى الله عليه وسلم فرض إسلاميّ ، فالأمر به محمول على الوجوب ، وأقله مرة في العمر ، وأما حكمها في الصلاة : فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه ، ومذهب مالك أنها سنة وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح : " ذلك اختلافاً كثيراً أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ثم قال عز وجل : { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الموت } يعني : على سليمان عليه الصلاة والسلام فكان سليمان فكان قائماً في الصلاة ، متكئاً على عصاه ، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام يطول الصلاة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

اللّه لم يأمره بذلك وكان بعض أصحابه يفعلونها تأسيا بفعله ليس إلا ، وهذا المراد واللّه أعلم من هذه الصلاة لان الصلاة المكتوبة لم تفرض بعد كما نوهنا به غير مرة عند كل ذكر لفظ الصلاة "وَمَنْ تَزَكَّى" من أوزار المعاصي بفعل الطاعات والقربات وصلى معك هذه الصلاة من غير أن تفرض عليه قصد التطهير لنفسه وتزكيتها "فَإِنَّما

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الثانية : ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة ، فقرأ هذه الآية : { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول بالعموم ، وقد دخل في الصلاة بشروطها ، فلا يقطعها عليه شيء وقد تعلق من رآى ذلك بقوله عليه السلام : " "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود"فقلت : ما بال الكلب وقد جاء ما يعارض هذا ، وهو ما خرّجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقيل : الطاء من الطهارة ، والهاء من الهداية ؛ كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : يا طاهراً من الذنوب وقول سابع : إن معنى "طه" طَإِ الأرض ؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت الزمخشري : وعن الحسن "طَهْ" وفُسّر بأنه أمر بالوطء ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في تهجده وقال مجاهد : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المسألة الخامسة : قوله {وقرآن الفجر} أجمعوا على أن المراد منه صلاة الصبح وانتصابه بالعطف على الصلاة في قوله أقم الصلاة والتقدير أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر وفيه فوائد. الأولى : أن هذه الآية تدل على أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وحينئذ يستنير العقل بنور هذه المعرفة وينفتح على العقل والروح أبواب المكاشفات الروحانية الإلهية فتصير الصلاة الآية احتمال ثالث وهو أن يكون المراد من قوله : {إن قرآن الفجر كان مشهوداً} الترغيب في أن تؤدي هذه الصلاة بالجماعة ويكون المعنى كونه مشهوداً بالجماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنا بينا أن تأثير هذه الصلاة في كل واحدة من تلك المرايا إلى الأخرى فكذا في هذه الصورة ولهذا السبب فإن كل من له ذوق سليم وأدى هذه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. إنما التهجد الصلاة بعد رقْدة ثم الصلاة بعد رقْدة ثم الصلاة بعد رقدة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فإنه أعظم للأجر " وحمله على تبين الفجر حتى لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء إذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة عن إصابة الأجر المفاد بآخر الخبر ولو حمل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب في التعليل فإنه لا تصح الصلاة على التنوير ، ومحال نظراً إلى علو شأنهم أن يجتمعوا على خلاف ما فارقهم عليه حبيبهم رسول الله عليه الصلاة بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري فيكون المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه ، والظاهر أنه عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { ما كان يختصمون في الكفارات الثلاث : اسباغ الوضوء في المكروهات ، والمشي على الأقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ". وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه ومحمد بن نصر رضي الله عنه في كتاب الصلاة قال : قال