البحر المحيط في التفسير

وحقيقة الميراث في المال والأنبياء لا نورث مالا ، وكان لداود تسعة عشر ولدا ذكرا ، فنبىء سليمان من بينهم وقال الحسن : ورث المال لأن النبوة عطية مبتدأة لا تورث. وقيل : الملك والسياسة. وقوله : إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ يقوي ذلك ، ولا يناسب شيء من هذا وراثة المال.

البحر المحيط في التفسير

قال ابن عطية ومالك : يرى الشرطين : البلوغ والرشد ، وحينئذ يدفع المال. وأبو حنيفة : يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد ما لم يحفظ له سفه ، كما أبيحت التسرية بالشرط الواحد. والتمثيل عندي في دفع المال بتوالي الشرطين غير صحيح ، وذلك أنّ البلوغ لم تسقه الآية سببا في الشرط ، ولكنها

البحر المحيط في التفسير

انفردا بميراثه ليس معهما أحد من أهل السهام ، لا ولد ولا غيره ، فيكون قوله : وورثه أبواه حكما لهما بجميع المال فإذا خلص للأم الثلث كان الثاني وهو الثلثان للأب ، فذكر القسم الواحد يدل على الآخر كما تقول : هذا المال وقال ابن عباس وشريح : للأم الثلث من جميع المال مع الزوج ، والنصف للزوج ، وما بقي للأب ، فيكون معنى :

البحر المحيط في التفسير

وألا ترى إلى الداعي ربه ومطعمه حرام وملبسه حرام كيف جاء أنّى يستجاب له؟ وكان النهي عن أكل المال بالباطل عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً الإشارة بذلك إلى ما وقع النهي عنه في هذه الجملة من أكل المال وتقييد أكل المال بالباطل بالاعتداء والظلم على هذا القول ليس المعنى أن يقع على جهة لا يكون اعتداء وظلما

البحر المحيط في التفسير

وجوز الماتريدي أن يكون ذلك إشارة إلى أكل المال بالباطل ، قال : وذلك يرجع إلى ما سبق من أكل المال بالباطل ومدلول نارا مطلق ، والمراد - واللّه أعلم - تقييدها بوصف الشدّة ، أو ما يناسب هذا الجرم العظيم من أكل المال

البحر المحيط في التفسير

البحر المحيط ، ج 6 ، ص : 200 الذنب ، وكسب زيد المال ، ويتعدى إلى اثنين جرمت زيدا الذنب ، وكسبت زيدا المال وبالألف يتعدى إلى اثنين أيضا ، أجرم زيد عمرا الذنب ، وأكسبت زيدا المال ، وتقدم الكلام في جرم في العقود

التفسير المظهري

ج 1 ، ص : 29 التجارة طلب الربح أى الفضل على رأس المال بالبيع والشراء - وأسند الربح إليها مجازا لتلبسها الريح كالفاعل وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (16) بالتجارة إذ المقصود من التجارة حصول الربح مع سلامة رأس المال - وهم ضيعوا رأس المال وهى الفطرة وما حصلوا الفضل بإدراك الحق ونيل الكمال - .

التفسير المظهري

على اصحاب الفرائض بقدر حصصهم غير الزوجين عند أبى حنيفة واحمد وقال مالك والشافعي لا يرد والباقي لبيت المال وافتى المتأخرون من اصحاب الشافعي بالرد على اصحاب الفرائض لعدم انتظام أم بيت المال نقل القاضي عبد الوهاب الأرحام وروى الطحاوي بسنده عن مسروق قال اتى عبد اللّه فى اخوة لام دام فاعطى الاخوة الثلث واعطى الام سائر المال

التفسير المظهري

حنيفة واحمد إلى توريثهم وحكى عن على وابن مسعود وابن عباس وذهب مالك والشافعي إلى عدم توريثهم ويكون المال لبيت المال قالوا حكى ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وافتى المتأخرون من الشافعية بتوريثهم لعدم انتظام امر بيت المال والحجة لنا فى توريث ذوى الأرحام قوله تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ

التفسير المظهري

(مسئلة : ) القطع يسقط عصمة المال المسروق عند أبى حنيفة رحمه اللّه ولا يجتمع القطع مع الضمان عنده وعند الائمة الثلاثة لا يسقط العصمة بالقطع ويجتمع القطع مع الضمان فان كان المال المسروق موجود أيسترد المالك من السارق اجماعا قبل لقطع وبعده وان هلك المال أو استهلكه السارق لا ضمان على السارق عند أبى حنيفة