التفسير الوسيط
تفسير الوسيط (الزحيلي) ، ج 2 ، ص : 1677 كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة- كما روى ابن وهذه صفة أساسية في الصلاة ، لأن الصلاة من غير خشوع وتضرع وتوجه بالقلب إلى الله لا معنى لها. قلوبهم بالخشوع ، أي الخوف والسكون والوقار ، وطمأنينة الأعضاء ، والخشوع : صفة ضرورية لإدراك معاني الصلاة صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه أحمد والنسائي عن أنس : «حبّب إلي الطيب ، والنساء ، وجعلت قرة عيني في الصلاة
الجدول في إعراب القرآن الكريم
تكرير الصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين : للدلالة على فضلها ، وتقديمها على سائر الطاعات ، وتكرير الفوائد المحافظة على الصلاة : وصف اللّه المؤمنين بالدوام على الصلاة والمواظبة - في آية سابقة - ووصفهم وقد وردت أحاديث وآيات كثيرة بصدد الصلاة : عن جابر - رضي اللّه عنه - قال : سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلّم) يقول : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم.
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير
إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما قال لأبي بردة بن نيار و كان قد ذبح فى العيد قبل الصلاة قبل أن يشرع لهم النبى صلى الله عليه و سلم أن الذبح يكون بعد الصلاة هذا فلما قال النبى صلى الله عليه و سلم ( أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن ذبح قبل الصلاة فلعيد فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله ( ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة و لم يكن يعرف أن ذلك لا يجوز و ذكر له أن عنده عناقا خيرا من جذعة فقال ( تجزى عنك و لا تجزى عن أحد بعدك ( فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذورا فى ذبحه قبل الصلاة إذ فعل ذلك
مفاتيح الغيب
أن الأصل في المنافع واللذات الإباحة والحل ، ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام وإذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلاً تحت عموم هذه الآية ، وجميع ما ذكرناه من المباحث واللطائف المضار الحرمة ، وكل واحدة من هاتين الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلولها مقررة لمعناها ، وتدل على أن أحكام وبهذا الطريق البين الواضح ثبن أن القرآن واف ببيان جميع أحكام الشريعة من أولها إلى آخرها.
مفاتيح الغيب
وهو كتاب السرقة ، وأما المضار الحاصلة في الأديان ، فهي إما الكفر وإما البدعة ، أما الكفر فيدخل فيه أحكام المرتدين ، وليس للفقهاء كتاب مقرر في أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب فيتصل به تحريم الزنا أوقاته ، فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل ، وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته مثل أحكام البيع والشراء ، ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثمانية أعمال القلوب وإن كانت أعمال الجوارح
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
قال ابن حجر: " وقد رجح إلكيا الهراسي (¬12) من الشافعية في كتاب: (أحكام القرآن) له قول السدي، ودفع الخبر وهو حديث مرسل ضعيف. (¬4) قلت: ولذا ضعفه ابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 191، وأحمد شاكر في تخريجه لأحاديث ومدرس النظامية، أحد الفصحاء، اتهم بمذهب الباطنية وهو بريء، توفي عام: 504 هـ، له تصانيف حسنة منها: أحكام النبلاء للذهبي: 19/ 350، طبقات الشافعية للسبكي: 7/ 231، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 319. (¬13) أحكام
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
{وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة}
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
والخشوع في الصلاة السكون
مفاتيح الغيب
عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه ، الثاني : أن المراد بالذكر الصلاة جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض ، فإذا اطمأننتم حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة هذا ظاهر على مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها ، وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء إلا أن على هذا القول إشكالاً ، وهو أن يصير تقدير الآية : فإذا قضيتم الصلاة فصلوا ، وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة.