أحكام القرآن
فإذا لم يكن المال واجبا بالقتل وجب القود على الخصوم. وقال تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ) يعني الولي إذا أعطى شيئا من المال فليقبله وليتبعه
أحكام القرآن
وإن كان الربا ينقسم أقساما ، فالذي في القرآن يدل على تحريم الزيادة ، من غير نظر في جنس المال وما يقابله ، ولا دلالة فيه على تحريم النساء من غير زيادة في نفس المال ، لأن ذلك لا يعد زيادة في النسيء ، ولا يقال
أحكام القرآن
الأخرى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال 1118. (4) يقول ابن حجر : «نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال
أحكام القرآن
، كما أمر بالاحتياط في المداينات قطعا للمنازعة ، لا جرم قال الشافعي رضي اللّه عنه : لو ادعى تسليم المال حكما ، وإن لم توجد الاستنابة من جهة الصبي خاصة الآن ، فإن نيابته عن الصبي ظاهرة ، وكذلك إذا ادعى تلف المال
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير
معلوما في مكان معروف و تارة يتيقن ذهاب المال لا قدره بأن يعلم أنه كان هناك مال و ذهب و تارة يتيقن هتك الحرز و لا يدرى أذهب بشيء أم لا هذا فى دعوى السرقة وأما فى دعوى الخيانة فلا تعلم الخيانة فاذا ظهر بعض المال
تفسير النسائي
الله عز وجل في الآية الأخرى { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم / عنهن إذا كنَّ قليلات المال
إيضاح الوقف والابتداء
وكذلك (ولم يؤت سعة من المال) [247]
أحكام القرآن
روري عن ابن عباس: أنها في قسمة المواريث في رضخه لهم، فإن كان المال عقارًا أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ
الهداية الى بلوغ النهاية
والقنطار: المال الكثير وفي تحديد عدده اختلاف قد ذكرناه في آل عمران، والبهتان: الباطل: {أَتَأْخُذُونَهُ
الهداية الى بلوغ النهاية
قال ابن مسعود: إنما الشح الذي ذكر الله تعالى أن يأكل الرجل مال أخيه، وحَبْسُ المال [عن] الصدقة هو البخل