زاد المسير في علم التفسير

فرضا على الرجال وقال الزجاج هو هبة من الله للنساء قال القاضي أبو يعلى وقيل إنما سمي المهر نحلة لأن الزوج لا يملك بدله شيئا لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دون الزوج وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة لا الملك والثالث أنها العطية بطيب نفس فكأنه قال لا تعطوهن مهورهن

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

قوله (1) : {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} هذا فرض الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدها، وولد وفرضه: الربع مع وجود ولدها، أو ولد ابنها منه أو من غيره، وفرض الزوجة من الزوج على النصف من ذلك في الحالين ، وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما للزوجة إذا انفردت من الربع أو الثُمُن.

التفسير الوسيط

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}: بعد ما بين الله في الآية السابقة، ما يحل الزاج بهن من النساء، وما يجب على الزوج من العدل بين الزوجيتين أو الزوجات - بين في هذه الآية، ما يجب على الزوج لزوجته. من آيات المودة، وتوثيق لعرى الصلة بين الزوجين، كي تدوم الألفة وتعظم المحبة، وهو دليل على صدق رغبة الزوج

مناهج المفسرين

وقيل الخطاب للاولاد الذين يمنعون امهاتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. ولا تعضلوهن: معطوف على ان ترثوا أو نهى، والعضل المنع، قال ابن عباس: هى أيضا فى أولياء الزوج الذين يمنعون صداق أو غير ذلك من مالها، وهذا جائز على مذهب مالك فى الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج

لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

الزوج هو للمواكبة ولذلك تطلق على الرجل والمرأة هي زوجه وهو زوجها (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (35) البقرة) الزوج يأتي من المماثلة سواء كانت النساء وغير النساء (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا لما المسألة تتعلق بالإنجاب قال (وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ (71) هود) هذا يراد به الجنس وليس المماثلة، الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فلما ثقل ذلك على الناس ، في مبدأ أمر تغيير العادة ، أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله ، إن شاءت السكنى بمنزل الزوج ، فإن خرجت وأبت السكنى هنالك لم ينفق عليها ، فصار قطعهم عن معتادهم ، أقر الاعتداد بالحول ، وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة ، لكنه أوقفه على وصية الزوج

جامع لطائف التفسير

فلما ثقل ذلك على الناس ، في مبدأ أمر تغيير العادة ، أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله ، إن شاءت السكنى بمنزل الزوج ، فإن خرجت وأبت السكنى هنالك لم ينفق عليها ، فصار قطعهم عن معتادهم ، أقر الاعتداد بالحول ، وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة ، لكنه أوقفه على وصية الزوج

النكت والعيون

لعان زوجها , وإذا تم اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهما , وبماذا تقع؟ فيه أربعة أقاويل: أحدها: بلعان الزوج والرابع: بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان , وهو مذهب أحمد بن حنبل ثم حرمت عليه أبداً. وإذا نفى الزوج الولد باللعان لحق بها دونه , فإن أكذب نفسه لحق به الولد حياً أو ميتاً , وألحقه أبو حنيفة

سلسلة التفسير

في هذه الأزمان، رأى فريق من أهل العلم أن من المصالح المرسلة الآن تحديد شيء يعطى للزوجة على قدر سعة الزوج المصالح المرسلة أن يتدخل القاضي إذا لم يتم الصلح على شيء معين، وإلا فلا دخل للقاضي آنذاك، لكن إذا امتنع الزوج سبحانه: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق:7] وهذه مسألة مردها إلى الأعراف السائدة، وإلى حال الزوج

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

مذهب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة) : أنّ الفرقة تقع بالإسلام وذلك عند انتهاء عدتها، فإن أسلم الزوج دليل الحنفية: أ - قوله تعالى: {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار} فلو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى ب - قوله تعالى: {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} قالوا: ولو كانت الزوجية باقية لما استحقَّ الزوج ردّ المهر