أضواء البيان
عن خلاد بن عبد الرحمان، عن ابن المسيب، عن ابن عباس: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه فإن قيل: هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده القاسم بن فياض الأبناوي الصنعاني، قال فيه ابن حجر في التقريب: وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد منهم عباس عن ابن معين، فالجواب من وجهين: الأول : أن القاسم الثاني : أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد القذف، وحد الزنا إن قال: أنه زنى بامرأة عينها فأنكرت فالحاصل: أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف وحد الزنا، وهو مذهب مالك، وقد نص عليه في المدونة خلافا
تفسير اللباب - ابن عادل
وروي عن أنس بن مالك - Bه - في قوله تعالى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } قال : معناه لا تلبس ثيابك على عذرة ؛ قال ابن أبي كبشة : [ الطويل ] 4951 - ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهارَى نَقيَّةٌ ... قاله ابن العربي . وعن ابن عباس - Bهما - لا يكون ثيابك التي تلبس من ملبس غير طاهر . قال المهدوي : واستدل به بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب ، وليس ذلك يفرض عند مالك وأهل المدينة ، وكذلك
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
حديث آخر : قال أبو داود : حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني ، قال : سمعت النعمان - هو ابن أبي شيبة الجَنَدي - يقول عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "كل مَخمَّر خَمْر أخرجه البخاري ومسلم ، من حديث مالك ، به. (3) وروى مسلم عن أبي الربيع ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل مُسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر فمات وهو يُدْمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة". (4) حديث آخر : قال ابن وَهْب : أخبرني عمر بن محمد
أحكام القرآن
رسول الله ص - اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله ص - اجعلوها في سجودكم وروى ابن عبدالله بن الشخير عن عائشة أن النبي ص - كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وروى ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبدالله عن ابن مسعود عن النبي ص - قال إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذكر في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وروي عن ابن عباس القاسم عن مالك في الركوع والسجود إذا أمكن ولم يسبح فهو يجزي عنه وكان لا يوقت تسبيحا وقال مالك في السجود
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه. وقد تقدم بطلان هذا من قول مالك. وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر وعن ابن إسحاق: بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا وفي البخاري: وقال موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله
الجامع لأحكام القرآن
وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة، لم يختلف عنهم في ذلك رضي الله عنهم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وبه قال ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء. قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك. وقال ابن مسعود: إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غريم؛ وهذا قول شريح.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
روى جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء قال : اختلفتُ إلى ابن عباس ثلاث عشرة سنة فما قال ابن عباس وابن جبير والضحّاك وابن زيد : يعني فأُولئك يبدّلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال وأخبرنا ابن فنجويه قال : حدّثنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال : وأخبرنا ابن فنجويه قال : حدّثنا عبيد الله عن عبد الله بن أبي سمرة البغوي ببغداد قال : حدّثنا محمد بن
الجامع لأحكام القرآن
وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه، والحديث حجة عليهم. صومه، فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة، قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن والشافعي، واختاره ابن وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمذي. قال القاضي أبو محمد: واتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه. وقال ابن القاسم: يكفر في ذلك كله، إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر.
الجامع لأحكام القرآن
رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر، فقوله عليه السلام في هذه الرواية: (أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) هو معنى وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع. فقال: مالك ذلك، لقد بعتني. قال سالم قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفرق المتبايعان. قال أحمد ابن يحيى ثعلب: أخبرني ابن الاعرابي عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت
الجامع لأحكام القرآن
قال مالك: من حلف لطالبه في حق له عليه، واستثنى في يمينه، أو حرك لسانه أو شفتيه، أو تكلم به، لم ينفعه غير بلده فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم، وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه، فقيل: ينتظر إلى بلده، قال ابن هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته، وليس عنده فضل يطعمه، وبه قال الشافعي واختاره الطبري، وهو مذهب مالك وروي عن ابن القاسم أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم، قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إنه إن كان للحانث __________ (1) راجع ج 3 ص 96. (2) من ج وه وع وك. (3) الزيادة عن ابن العربي. (*)