زاد المسير في علم التفسير

والثاني من المحضرين للجزاء حكاه الماوردي ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق تعالى المشركين يوم القيامة فيقول أين شركائي هذا على حكاية قولهم والمعنى أين شركائي في قولكم قال الذين حق

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الله حق تقاته} وهو أن يطاع فلا يعصى فإن لم تفعلوا ولم تستطيعوا {فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} قال : على وأخرج الخطيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتقي الله عبد {حق تقاته} حتى يعلم أن

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

بين يديه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله : امض فقد أديت حق الله في ، ثم يجاء بصاحب المال الذي لم يطع الله فيه وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله : ويلك ألا أديت حق الله في فما يزال كذلك حتى

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيما : مدمن الخمر وآكل ربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه.

القطع والائتناف

قال نافع {وشهدوا أن الرسول حق} تم، وخولف في هذا، وقيل: ليس بتمام لأن (وجاءهم البينات) معطوف ولكنه كاف وأما أبو حاتم فلا يجيز الوقوف على (وشهدوا أن الرسول حق) لأن ما بعده متصل به وهو موصول لأنه قدره كفروا

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

{ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً} ، وتغيير النظم في حق الولد ، بأن أكده بالجملة الاسمية ، وبزيادة لفظ قلت : وهذا في حق الكفار ، وأما المؤمنون ؛ فينفع الولد والده ، والوالد ولده بالشفاعة ، كما ورد في قارئ

تأملات قرآنية - المغامسي

فيه الصلوات وغيروا الطريقة التي من أجلها أنشئ، لكن ما أنشئ على باطل يبقى منشأً على باطل، وما أنشئ على حق يبقى منشأ على حق، {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

فتح البيان في مقاصد القرآن

(وإذا وقع القول عليهم) اختلف في معنى هذا الوقوع فقال قتادة: وجب الغضب عليهم، وقال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون، وقيل: حق العذاب عليهم، وقيل: وجب السخط، والمعاني متقاربة، وقيل المراد بالقول ما نطق

فتح البيان في مقاصد القرآن

والمعنى لا تطمعوا أني أبدل وعيدي، والعفو عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو في حق عصاة المذنبين تدل على تخصيص الوعيد، ولا تخصيص في حق الكافر فالوعيد على عمومه في حقهم والأول أولى.