تفسير الإمام الشافعي

العدة، لأن الآيتين في كل مطلق عامة لا خاصُّة على بعض المطلقين دون بعض، وكذلك قلنا: كل طلاق ابتدأه الزوج الأم (أيضاً) : ما يقع بالخلع من الطلاق: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من المال على الخلع، والطلاق فيه واقع، فلا يملك الزوج فيه الرجعة، لأن اللَّه - عز وجل - يقول:

تفسير الإمام الشافعي

وكذلك لو ماتت كان لوليها أن يقوم به فيلتعن الزوج أو يحد، وقال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله - عزَّ وجلَّ أن اللَّه أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا، وكانت في ذلك دلالة: أن ليس على الزوج

زهرة التفاسير

غيهم، فإن الطلاق واقع لَا محالة بحكم الشارع وكان ذلك الاستمرار هو عزيمة الطلاق القاطعة، وإرادته من الزوج لفعله، فمن لم يأت امرأته أربعة أشهر كاملة بيمين حلفها، فإن طلاقها يقع، وهو عقوبة ثابتة مقررة يعتبر الزوج وقد يقول قائل: إن إيقاع الطلاق بحكم الشارع هو عقوبة، فكيف تنسب عزيمة الطلاق إلى الزوج الذي حلف فعوقب

تفسير أحمد حطيبة

الزينة التي تبديها المرأة أمام الزوج قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} السيد مع أمته، والأمة هي المملوكة المشتراة بالمال، والزوجة هي التي يعقد عليها وليها للزوج، فلا يملك الزوج فالبعل المقصود به: السيد أو الزوج، فللزوج أن يرى من المرأة كل ما يبيحه الله عز وجل له، فينظر إليها إلى

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال مقاتل : المعنى : ليتراض الأب والأم على أجر مسمى ، قيل : والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر ، والمعروف الجميل منها : أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأجر { وَإِن تَعَاسَرْتُمْ } أي : في أجر الرضاع ، فأبى الزوج أن يعطي الأمّ الأجر ، وأبت الأمّ أن ترضعه إلاّ بما تريد من الأجر { فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخرى

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

قوله (¬1) : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } هذا فرض الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدها، وفرضه: الربع مع وجود ولدها، أو ولد ابنها منه أو من غيره، وفرض الزوجة من الزوج على النصف من ذلك في الحالين ، وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما للزوجة إذا انفردت من الربع أو الثُمُن.

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

فهذه خمسة أحكام تتعلق بلعان الزوج. 8 - {وَيَدْرَأُ}؛ أي: يدفع {عَنْهَا}؛ أي: عن المرأة المرمية {الْعَذَابَ وفاعل يدرأ قوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}، أي: أن تحلف بالله أربعة أيمان {إِنَّهُ}؛ أي: أن الزوج الْكَاذِبِينَ} فيما رماني به من الزنا؛ أي: ويدفع عن المرأة الحد، شهادتها أربع شهادات بالله، إن هذا الزوج وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء وخبره {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ} سبحانه {عليها}؛ أي: علي {إن كاَنَ} هذا الزوج

أضواء البيان

وهذه الآية تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته، وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية. ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها، لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه، فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف، وتوجه إليها هي حد الزنى،

التفسير الوسيط

لا يغيب عنها؛ لأَنه من طبعها، فلذا لا تكاد الزوجة تُفَرِّط في حقوقها عند الزوج. ولا يكاد الزوج يجود بالإِنفاق وحسن المعاشرة لمن لا يريدها. الناس، فينبغي - لكل من الزوجين - أن يقدر حرص الآخر على مصلحته، فلا يهدرها تماما، فتُرضِي الزوجةُ حرصَ الزوج ، بالبذل والتضحية، ويرضى الزوج حرص الزوجة، فلا يقسو عليها في مطالبه.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله.. فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ، بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد تستبرىء فيها رحمها ، ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها. سواء من أهلها أو من أهل الزوج.