الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فقال : أنا على ملة عبد المطلب فقال عليه الصلاة والسلام : " لأستغفرن لك ما لم أنه عنك " فنزلت هذه الآية أبي طالب كانت بمكة في أول الإسلام ، وأقول هذا الاستبعاد عندي مستبعد ، فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة إنما ظهر في هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين ، وكان النبي عليه الصلاة الرابع : يروى أن رجلاً أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم ، ويقري الضيف قال : " في ضحضاح من النار ، " فولى الرجل يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام ، فقال : " إن أبي وأباك وأبا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأضرا بهم { أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ الله } عند توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو { وَلاَ يَرْغَبُواْ يكابده من الشدائد ، وأصله لا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولا يكرهوها له عليه الصلاة وهو المراد من الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة ، وخص أهل المدينة بالذكر لقربهم منه عليه الصلاة وذكر بعضهم أنه استدل بها على أن الجهاد كان فرض عين في عهده عليه عليه الصلاة والسلام وبه قال ابن بطال : وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلا يجب النفير مع أحد من الخلفاء ما لم يلم العدو ولم يمكن

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة ، أي جهة الكعبة. يلائم تركيب { اجعلوا بيوتكم قبلة } لأن التركيب اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة وأمْرهم بإقامة الصلاة ، أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى ، والتي كانوا يصلونها من قبل مجيء موسى والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

يَعْقِلُونَ (58) } أخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله { وإذا ناديتم إلى الصلاة قال : " كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله { وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن شهاب الزهري قال : قد ذكر الله الأذان في كتابه فقال { وإذا ناديتم إلى الصلاة المصنف عن عبيد بن عمير قال " ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يجعلون شيئاً إذا أرادوا جمع الصلاة

جامع لطائف التفسير

كان يصلي بالهاجرة ، وكانت أثقل الصلوات على أصحابه ، وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان ، فقال عليه الصلاة والسلام : " لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم " فنزلت هذه الآية ، والثاني : صلاة الظهر ، الخامس : قال أبو العالية : صليت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ، فلما فرغوا سألتهم عن الصلاة كانت تقرأ "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" وجه الاستدلال أنها عطفت صلاة العصر على الصلاة قبل العصر هي الظهر السابع : روي أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت ، فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة

جامع لطائف التفسير

وحديث زيد هذا صريح في أن الصلاة في أول الأمر لم تكن على الحدود التي صارت إليها آخراً ؛ فيحتمل أن الفعل وبهذا يزول ما في حديث ذي اليدين من الإشكال من أنه يقتضي إباحة القول والفعل للمصلي إذا ظن أنه أكمل الصلاة ناحية المسجد فاتكأ عليها وخرج سرعان الناس ، فلما أعلمه ذو اليدين بالحال سأل الناس فصدقوه ، فرجع فأكمل الصلاة أن القنوت هو الدعاء والذكر ، واحتج عليه بوجهين الأول : أن قوله : {حافظوا عَلَى الصلوات} أمر بما في الصلاة من الفعل ، فوجب أن يحمل القنوت على كل ما في الصلاة من الذكر ، فمعنى الآية : وقوموا لله ذاكرين داعين

جامع لطائف التفسير

لكون الكثرة ، لا تنفك عنه ، وقال ابن الزبير : لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم عليه الصلاة والسلام من غير أب ولا أم ، وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها - مع ذكر في صدرها - أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ، وأنه كمثل آدم عليه الصلاة والسلام في عدم الافتقار إلى أب ، وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت سنة فيمن بعد آدم عليه الصلاة والسلام ، فكأن سائر الحيوان لا يتوقف إلا على أم فقط ؛ أعلم سبحانه أن من عدا المذكورين عليهما الصلاة والسلام من ذرية آدم سبيلهم سبيل الأبوين فقال تعالى : {يا أيها الناس اتقوا

جامع لطائف التفسير

الحجة الثانية : لأصحاب هذا القول : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : " لقد جئتكم بها بيضاء نقية أما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، فهذا يمكن نصرة الاحتمال الثاني : إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأنه الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه ، وكل الأنبياء عليهم الصلاة

جامع لطائف التفسير

، والغلل الماء الذي يجري في أصول الشجرة لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشيء إذا تخلل وخفى ، وقال عليه الصلاة أما النوع الأول : ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض الغزوات وجمع الغنائم ، وتأخرت القسمة لبعض الموانع ، فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم غنائمنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " لو كان لكم مثل الثاني : أن هذه الآية نزلت في أداء الوحي ، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب آلهتم الرابع : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

إليه أحد بعده , ومن ادعى ذلك فهو كافر {الكبرى *} من ذلك ما رآه في السموات من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة الله وأمنه , وقطانها جيران الله لأن فيها بيته , فأول ما رأى صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام الذي كان في أمن الله وجواره , فأخرجه إبليس عدوه منها , وهذه القصة تشبهها عليه وسلم حين أخرجه أعداؤه من حرم الله وجوار بيته , فكر به ذلك وغمه فأشبهت قصته في هذا قصة آدم عليه الصلاة لا تلج في السماء ولا تفتح لهم أبوابها , كما قال الله تعالى , ثم رأى في الثانية عيسى ويحيى عليهما الصلاة