إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات

القرآن، لان من آمن به فقد آمن بكل الكتب، لأنه شاهد لها بالصدق (على حبه) في موضع نصب على الحال: أي آتى المال ، ويجوز أن يكون مصدر أحببت على حذف الزيادة، ويجوز أن يكون اسما للمصدر الذى هو الإحباب، والهاء ضمير المال يجوز أن يكون ذوى القربى مفعول المصدر، ويجوز أن يكون مفعول آتى، ويكون مفعول المصدر محذوفا تقديره: وآتى المال

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الله إليه " وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من آتاه الله شيئا من هذا المال قتادة قال : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول " إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال وإضاعة المال من نهاره ولا ليلته نصيبا وإذا شئت رأيته ذا مال في شهوته ولذاته وملاعبه ويعدله عن حق الله فذلك إضاعة المال

تيسير التفسير

الكنوز : جمع كنز : وهو المال المدفون في باطن الأرض والمراد به هنا المال المدخَر . على علم عندي : على حسن تصرفٍ في التجارة واكتساب المال . ويلكم : كلمة تستعمل للزجر .

تيسير التفسير

وفي الحديث الصحيح : « ان لكل أمةٍ فتنةً ، وفتنةُ أمتي المال » رواه احمد والترمذي وغيرهما عن كعب بن عياض ومُتَعِهم ولا ينفقون منه في سبيل الله والدفاع عن أوطانهم والاستعداد لعدوهم الذي يهدّد كيانهم ، بل يكدّسون المال ولا ينتفع منه الا العدو ، هدام الله . { والله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } لمن آثَرَ محبَّته على محبةِ المال

التفسير الوسيط

وقال قتادة: من كل المال. وقرئ ثمر وثمر بضم الثاء وسكون الميم. قال الليث: الثمر حمل الشجر، والثمر أنواع المال، يقال: أثمر الرجل إذا كثر ماله، وثمر الله مال فلان كثره وقال قتادة: وتلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال، وعزة النفر، وهم الخدم والحشم.

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد

منه، وإما مفعول ليستطع وطولا مصدر مؤكد له، لأنه بمعناه إذ الاستطاعة هي الطول- أي الفضل- والزيادة في المال أي ومن لم يستطع منكم زيادة في المال يبلغ بها نكاح الحرائر فلينكح الإماء. أو المعنى من لم يستطع منكم من جهة سعة المال لا من جهة الطبيعة نكاح الحرة فلينكح الأمة لأنها في العادة

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21) لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال الله: للزوج أن يأخذ منها إذا سببت الفراق، ولا يراعى تسبيبه هو، وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال، وذلك مكروه باتفاق، وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال