درج الدرر في تفسير الآي والسور

. (¬2) وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن الآية نزلت في الأحبار من اليهود فيما كذبوا به من الحق، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره. [تفسير الطبري (1/ 274)]. (¬3) (نزلت) ليست في "ب". (¬4) وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - فيما أخرجه ابن النسخة "ي": عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن سلول. وسَلُول: امرأة من خُزاعة، وهي أمُّ أُبي بن مالك، وكان عبد الله سيد الخزرج.

درج الدرر في تفسير الآي والسور

واسمُ أبي يعفور (¬1): وَقْدَانُ الكوفيُّ العَبْديُّ، سمع ابن أبي أوفى (¬2) وأنسًا (¬3) وعرفجة (¬4). روى عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن أبي أوفى. [الكنى للدولابي (2/ 169)؛ تاريخ ابن معين (2/ 732)؛ تهذيب التهذيب (11/ 123)؛ الاستغناء لابن عبد البر ( 2/ 1011)]. (¬2) ابن أبي أوفى واسمه عبد الله بن علقمة: صحابي جليل من أصحاب الشجرة، لم يزل بالمدينة حتى [الإصابة (7/ 201)؛ طبقات ابن سعد (6/ 21)؛ الاستغناء لابن عبد البر (1/ 107)]. (¬3) أنس بن مالك بن النضر

شرح طيبة النشر

قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وقال ابن المسيبى (¬6): قلت لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ قال: كيف لا وقد صافحنى رسول الله صلى الله وقرأ الأعرج على ابن عباس، وأبى هريرة، وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة ¬__________ (¬1) فى م: القراءات. (¬2) فى ز، ص، م: أربعين. (¬3) سقط فى م. (¬4) فى ز: وقيل. (¬5) فى ص: أنت تتطيب. (¬6) فى م، ص، د: ابن ، وقال ابن معين وغيره: ثقة، وقال وهب بن جرير ثنا أبى قال رأيت محمد بن سيرين ويزيد بن رومان يعقدان الآى

تفسير اللباب - ابن عادل

وثالثها : أنه يجب فيها كفَّارة ، وليست بيمين ، قاله ابن مسعود؛ لأن معنى اليمين عنده التحريم ، فوقعت الكفَّارة وسابعها : أنها طلقة بائنة ، قاله حماد بن أبي سليمان ، وزيد بن ثابت ، ورواه ابن خويزمنداد عن مالك؛ ولأن قاله علي بن زيد والحسن والحكم ، وهو مشهور مذهب مالك؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة ، وتحرمها . قاله ابن القاسم . وسابع عشرها : له نيتُهُ ولا يكون أقلّ من واحدة ، قاله ابن شهاب ، وإن لم ينو شيئاً لم يَكُنْ شيئاً .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال « كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا وأخرج ابن جرير عن ثابت « أن عمر بن الخطاب واقع أهله ليلة في رمضان فاشتد ذلك عليه ، فأنزل الله { أحل لكم وأخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن عباس { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج { وكلوا واشربوا } قال : نزلت في أبي قيس بن صرمة من بني الخزرج . إلى مثلها من الغد ، وإذا نام قبل أن يجامع لم يجامع إلى مثلها ، فانصرف شيخ من الأنصار يقال له صرمة بن مالك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الضريس من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله : { ومن الأرض مثلهن } قال : وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب وفي الأسماء والصفات عن أبي الضحى عن ابن وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال : منكرعن ابن عمر ، وقال : قال رسول الله A : « إن وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهميه عن ابن عباس قال : سيد السموات السماء التي فيها العرش وأخرج أبو الشيخ عن أبي مالك قال : إن الأرضين على حوت ، والسلسلة في أذن الحوت .

أحكام القرآن

النبي ص - على أنحاء مختلفة فمنها حديث قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان ابن عبدالله عن ابن أبي موسى أن رسول الله ص - قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا وحديث ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله ص - من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب خلف الإمام لا يوجب نقصانا في الصلاة ولو جاز أن يقرأ لكان تركها يوجب نقصا فيها كالمفرد وروى مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله ص - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروه بذلك فقال : لا بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة قتل وأخرج ابن الله صلى الله عليه و سلم قال : وأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية وأخرج ابن عن ابن شهاب عن إسمعيل عن ثابت أنه قال فذكره ولم يذكره من رواة الموطأ أحد إلا سعيد بن عفير وحده وقال : قال مالك : قتل ثابت بن قيس يوم اليمامة قال ابن حجر رضي الله عنه : فلم يدركه إسمعيل فهو منقطع قطعا إنتهى وأخرج ابن جرير عن شمر بن عطية رضي الله عنه قال : جاء ثابت بن قيس بن

الجامع لأحكام القرآن

أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن وسأل حنظلة ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة، وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب عنهما ؟. قال أبو عمر: ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث، لانه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الاسناد رجلا ، والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله ابن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

الجامع لأحكام القرآن

ثابت عن ابن عمر، وكان يقول: هو نماء (1) خلق الله، وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: أحدهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر (2) الروح وخصاء البهائم. والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الاخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. قال الدار قطني: ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك.