الكشف والبيان عن تفسير القرآن

الحديث أنه كان يفتتح القراءة في الصلاة ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، يدل عليه أن الصلاة تفتتح وقال مالك في الصلاة التي يتعوذ فيها وهي قيام رمضان: يتعوذ بعد القراءة واحتج بظاهر الآية، وقد بينّا وجهها صلّى الله عليه وسلّم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثمّ يقرأ ، وأما الكلام في محل الاستعاذة في الصلاة الشافعي: يقولها في أول الركعة، وقيل: إن قال حيث يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن ما يقرأ به في شيء من الصلاة لأن المروي في الأخبار أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ما كان يتعوّذ إلّا في الأولى ، وأما صفتها وفي الصلاة

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

{يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} حالة السُكرِ حتى تعلموا قبل الشروعِ ما تقولونه إذْ بتلك التجرِبةِ يظهر أنهم يعلمون ما سيقرءونه في الصلاة وحملُ ما تقولون على ما في الصلاة يستدعي تقدُّمَ الشروعِ فيها على غاية النهي وحملُ العلمِ على ما بالقوة على معنى حتى تكونوا بحيث تعلمون ما ستقرءون في الصلاة تطويلٌ بلا طائل لأن تلك الحيثيةِ إنما تظهرُ بما وقد روي أنهم كانوا بعد مانزلت الآيةُ لا يشربون الخمرَ في أوقات الصلاة فإذا صلَّوُا العِشاءَ شرِبوها

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

. __________ (1) أخرجه أبو داود (1/ 292) ، كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (869) ، وابن ماجه (1/ 287) ، كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: التسبيح في الركوع والسجود (887) ، وأحمد (4/ 155 ) ، والدارمي (1/ 299) ، كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع، وابن خزيمة (1/ 303) ، جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جلّ وعلا في الركوع (600) ، والبيهقي (2/ 86) ، كتاب «الصلاة» باب: القول في الركوع، والحاكم (1/ 225) ، (2/ 477) ، وابن حبان (5/ 225) ، كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (1899) .

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

الخشوع في الصلاة: خشية القلب وإلباد البصر- عن قتادة: وهو إلزامه موضع السجود. بصره إلى السماء، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده «1» ، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال «لو خشع قلبه خشعت جوارحه «2» فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأنّ الصلاة دائرة بين المصلى والمصلى له، فالمصلى هو المنتفع بها لما وصفهم بالخشوع في الصلاة، أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو، ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس

بيان المعاني

وانتشار الرائحة الكريهة منه، لأن بعضهم تكون له رائحة بحيث لا تقدر أن تصبر عليها مع أنه لا يجوز قطع الصلاة أو رؤية حية أو عقرب قرب غافل أو صغير أو مرور من تحت جدار متداع أو نداء والد لولده لا يعلم أنه في الصلاة ، وإنه رحمه الله قطعها خوف فوات الخشوع المطلوب في الصلاة، لأن انشغاله برائحة كريهة تسبب ضياعه، والسرعة في إنهاء الصلاة قد توجب نقصا فيها. وليس المراد في هذه الآية الصلاة المكتوبة لأنها لم تفرض بعد وإنما أراد الدخول لكل مسجد يقف فيه العبد بين

تفسير آيات الأحكام للسايس

عمل النبي صلّى الله عليه وسلّم ومواظبته على قراءة الفاتحة من غير ترك لا يدل على الفرضية، فإنّه عليه الصلاة وأجابوا عن حديث أبي هريرة- وهو الدليل الثالث- بأنّ النقصان أعمّ من الفساد، فقد تكون الصلاة ناقصة مع الصحة الواجبات، أو السنن فيها فلضرورة الجمع بين الأدلة المتعارضة يحمل النقصان على غير الفاحش الذي يفسد الصلاة وأجابوا عن الدليل الثاني: وهو ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» بأنّ رواية الجماعة عنه أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة لمن

محاسن التأويل

أي: تنقصوا شيئا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ أي: يقاتلكم الَّذِينَ كَفَرُوا في الصلاة فلا يراعون حرمة الصلاة لعداوتهم. __ (1) أخرجه في المسند 4/ 36. [.....] (2) أخرجه الترمذيّ في: الجمعة، 39- باب ما جاء في التقصير في الصلاة . (3) أخرجه البخاريّ في: تقصير الصلاة، 2- باب الصلاة بمنى، حديث 597. (4) أخرجه البخاريّ في: تقصير الصلاة

محاسن التأويل

والكتاب (والضمير يحتملهما) ويحافظ على الصلاة. قال الرازي: ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة، كما قال تعالى: ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فلما اختصت الصلاة بهذا النوع من التشريف، لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام. انتهى.

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

قال عبد الله بن عباس: (قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، يعني: في الصلاة وعن مجاهد قال: (في الصلاة). وعن ابن زيد: (أن المراد بذلك في الصلاة). وقال الحسن: (في الصلاة وعند الذكر). قال الحافظ ابن كثير: (هذا هو مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما وانظر صفة الصلاة - ص (80) - الألباني، وقال: وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم.

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

التأويل الثالث: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح في عليين بها. التأويل الرابع: أقم الصلاة إذا نسيتها حين تذكرها. التأويل الخامس: أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة. في صحيحه، وأحمد في مسنده، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [إذا رقَدَ أحدكم عن الصلاة أخرجه البخاري (597) - كتاب مواقيت الصلاة. وفي رواية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.