مفاتيح الغيب
الرابع : في تحية المسجد ، في الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال : "إذا دخل أحدكم السادس : في فضيلة القعود في المسجد لانتظار الصلاة. (أ) أبو هريرة : قال عليه الصلاة والسلام : "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه فتقول وروي أن عثمان بن مظعون أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال : ائذن لي في الاختصاء ، فقال عليه الصلاة والسلام السابع : في كراهية البيع والشراء في المسجد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نهى
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
صفحة رقم 42 وجده إسحاق عليهما الصلاة والسلام في إخراج كل منهما بسبب هو في غاية الضعف ، هذه أمثاله الحسنة ثم قال : وإنما المثل في ذلك متى جاء الدجال بتلك الآيات يدعو إلى نفسه فيعارض ما يأتي به عيسى عليه الصلاة والسلام ) منكم ) أي جعلا مبتدئاً منكم ، إما بالتوليد كما جعلنا عيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى من غير ذكر وجعلنا آدم عليه الصلاة والسلام من تراب من غير أنثى ولا ذكر وإما بالبدلية ) ملائكة في الأرض يخلفون ) أي يكونون خلفاً لكم شيئاً بعد شيء بعد إعدامكم فجعلناهم مثلاً لكم كما جعلنا عيسى عليه الصلاة والسلام
أضواء البيان
مناط القصر، وبما رواه مالك في "الموطأ" عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وظاهر صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة؛ لأنه قال: باب في كم يقصر الصلاة وسمى بعد قوله: في كم يقصر الصلاة، يدل على أن ذلك هو مناط القصر عنده كما هو ظاهر. بلا تقييد للمسافة، وبما رواه مسلم في "صحيحه" عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة إلا بعد أن يصليها فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد من المدينة، وكذلك حديث شرحبيل المذكور.
أضواء البيان
وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف والتطهر بمياهها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها، واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة، قالوا: والنهي يقتضي الفساد لأن في مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها ونبين، ما صح فيه النهي، وما لم يصح والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعاً ستأتي كلها، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين،
أضواء البيان
والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "وجعلت لي الأرض مسجداً" الحديث، أي كل مكان منها تجوز الصلاة فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقاً، وهو مذهب الإمام أحمد وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها، وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة، وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة: وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس
تفسير اللباب - ابن عادل
فصل في دلالة الآية دلَّت هذه الآية على أمور : منها : أنَّ الصلاة لا تكون إلا بقراءة؛ لقوله تعالى : { أَقِمِ الصلاة } . ومنها أن القراءة تكون في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات؛ لأنَّ المقصود من قوله تعالى : { وَقُرْآنَ الفجر إِنَّ قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشْهُوداً } الحثُّ على طول القراءة في هذه الصلاة؛ لأن التخصيص من [ أوَّل ] الصُّبح ، ففي ذلك الوقت : الظلمة باقية ، فتكون ملائكة الليل حاضرين ، ثمَّ إذا امتدَّت الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن جرير في تهذيبه من طريق عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت في حديث يرفعه قال : الصلاة كان قاعداً وعروة بن الزبير ، وإبراهيم بن طلحة ، فقال سعيد بن المسيب : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الصلاة وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال : الصلاة وأخرج ابن المنذر من طرق أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب قال : الصلاة الوسطى الظهر . وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال : إياكم والالتفات في الصلاة فإنه لا صلاة للملتفت ، وإذا غلبتم على وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالله بن منقذ قال : إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، فإذا التفت وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال : إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحكم قال : إن من تمام الصلاة أن لا تعرف من عن يمينك ولا من عن شمالك . الخمس ، لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل } [ هود : 144 ] لا
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت في الدرجات ، والكفارات ، فأما الدرجات : فاسباغ الوضوء في السبرات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة . وأما الكفارات : فاسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الاقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » . قال : وما الكفارات؟ قلت : اسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الاقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة والطبراني في السنة عن عبد الرحمن بن عابس الحضرمي Bه قال : « صلى بنا
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
إن بني فلان - حياً من أحياء العرب - وكان في نفسه عليهم شيء ، وكانوا حديثي عهد بالإِسلام قد تركوا الصلاة قال : فلم يعجل رسول الله A ، ودعا خالد بن الوليد ، فبعثه إليهم ثم قال : ارمقهم عند الصلاة فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم وإلا فلا تعجل عليهم . قال : فدنا منهم عند غروب الشمس ، فكمن حيث يسمع الصلاة ، فرمقهم فإذا هو بالمؤذن قد قام حين غربت الشمس فأذن ثم أقام الصلاة فصلوا المغرب ، فقال خالد بن الوليد : ما أراهم إلا يصلون فلعلهم تركوا غير هذه الصلاة