عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قول الله: ﴿عذاب أليم﴾، يقول: نكال مُوجِع، فهذه ﴿عذاب أليم﴾ منسوخة، نسختها: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء:٤٨، ٩٧]
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: مالًا
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: الخيرُ: المالُ
عن عبد الله بن عباس: في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي
قال ابن مسعود: الوصيَّة للأخَلِّ فالأَخَلِّ
عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية [النساء:٧]
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت
عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث