البحر المحيط في التفسير

أوثانهم ، وبإيفاء المكيال والميزان ، ردّوا عليه على سبيل الاستهزاء والهزء بقولهم : أصلاتك ، وكان كثير الصلاة «1» أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء مقابل لقوله : وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ «2» وكون الصلاة إلا أنهم ساقوا الكلام مساق الطنز ، وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته. والظاهر أنه أريد بالصلاة الصلاة المعهودة في تلك الشريعة. وقال الحسن : لم يبعث اللّه نبيا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. وقيل : أريد قراءتك. وقيل : مساجدك.

التفسير المظهري

ج 1 ، ص : 199 صلوة العيد فحينئذ تجب تكبيرات العيد وتجب الصلاة أيضا بالالتزام لأن التكبير خارج الصلاة في يوم الفطر أو ليلة الفطر لم يجب اجماعا فنحمله على تكبيرات الصلاة أو على الصلاة تسمية الكل باسم الجزء في قوله تعالى وَقُرْآنَ الْفَجْرِ واللّه اعلم - ولم يفترض صلوة العيد لمكان الاحتمال - وتايّد وجوب الصلاة

التفسير المظهري

حتى يكون ايماؤه فى الركوع والسجود إلى القبلة وبه قال مالك واحمد غير انه لو صلى مستلقيا وهو قادر على الصلاة صح لكان حجة للشافعى وحديث على ضعيف لا يصلح للاحتجاج - ثم وجه قول أبى حنيفة فى تقديم الاستلقاء على الصلاة على جنبه ان المقصود الأهم فى الصلاة الركوع والسجود ولذا قال أبو حنيفة من لم يستطع الركوع والسجود ويقدر رجليه فكان الاستلقاء اولى - وقال الشافعي ومالك واحمد القيام كالركوع والسجود فى كونه مقصودا فلا يجوز الصلاة على القيام وان لم يقدر على الركوع والسجود بل عليه ان يصلى قائما بالإيماء ولا شك ان مدة القيام فى الصلاة

التفسير المظهري

ويجب عليه الاعادة عند الشافعي دون أحمد إذا وجد الماء لنا هذه الآية حيث قال ولا جنبا يعنى لا تقربوا الصلاة جنبا الّا عابرى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى الآية نهى عن الصلاة جنبا وجعل غاية النهى لعدم الغاية فان قيل المسافر خارج عن النهى قلنا انما هو المسافر المتيمم ولو لا ذلك لجاز للمسافر الصلاة اللّه عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا متفق عليه حيث لم ينكر النبي صلى اللّه عليه وسلم على عمر لاجل ترك الصلاة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فارسل رسول اللّه صلى عليه وسلم ناسا من أصحابه فى طلبها فادركتهم الصلاة

التفسير المظهري

ويجب عليه الاعادة عند الشافعي دون أحمد إذا وجد الماء لنا هذه الآية حيث قال ولا جنبا يعنى لا تقربوا الصلاة جنبا الّا عابرى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى الآية نهى عن الصلاة جنبا وجعل غاية النهى لعدم الغاية فان قيل المسافر خارج عن النهى قلنا انما هو المسافر المتيمم ولو لا ذلك لجاز للمسافر الصلاة اللّه عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا متفق عليه حيث لم ينكر النبي صلى اللّه عليه وسلم على عمر لاجل ترك الصلاة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فارسل رسول اللّه صلى عليه وسلم ناسا من أصحابه فى طلبها فادركتهم الصلاة

التفسير المظهري

وسلم رخصة التخيير فيجب ان يحمل قولها تركت صلوة السفر على الأول على من ان من اختار الركعتين فكانّ الصلاة كذلك فى الاثنين والأربع فان اليسر فى الاثنين متيقن وامّا جمعة السافر وظهره فكل واحد منهما جنس اخر من الصلاة لليسر واختيار الكثير لزيادة الاجر وزيادة الاجر فى الأربع لا يوجب نقصانا فى الثنتين نظيره القراءة فى الصلاة فان المصلى مخيّربين ان يقرا ادنى ما يجوز به الصلاة وحينئذ لا نقصان فى صلوته وبين ان يقرا القرآن كله فى ركعة وكلّما قرأ فى الصلاة وان كان جميع القرآن وقع من الفريضة لأنه فرد من افراد المأمور به حيث قال

التفسير المظهري

جئنا من كلّ امّة بشهيد وجئنا بك الآية فقال حسبك فإذا عيناه تذرفان - 110 مسئلة النهى عن السكر عند الصلاة - 112 حديث إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد 112 مسئلة وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل 113 وبالمنى - وروية يجوز للجنب الطواف ولا قراءة القرآن ولا مسه - 116 مسئلة من لم يجد الماء وهو صحيح مقيم يتمم وهل يعيد الصلاة غالبا - 117 مسائل نواقض الوضوء - الخارج من السبيلين ومس المرأة والنوم والإغماء والجنون والقهقهة فى الصلاة لخوف فوت العيد والجنازة أو لخوف فوت الوقت أو الجمعة وهل يجب الاعادة - 130 مسئلة إذا وجد الماء بعد الصلاة

التفسير المظهري

ج 3 ، ص : 44 معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم وقال بعضهم هذا اعلام من اللّه تعالى رسوله ان لا وضوء عليه الا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال فأذن له ان يفعل بعد الحدث ما شاء من الافعال غير الصلاة عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فرجع من الغائط فأتى بطعام فقيل له الا تتوضأ على غير ماء وقال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي انه صلى اللّه عليه وسلم لم يصل منذ فرضت الصلاة الا بوضوء وكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة والحكمة فى نزول اية الوضوء مع ما تقدم من العمل ليكون فرضه متلوا

التفسير المظهري

والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة فى صحيحه والظاهر عندى ان المسجد مصدر ميمى بمعنى السجدة اطلق على الصلاة واركعوا مع الراكعين يعنى صلوا مع المصلين وقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن يعنى صلوا ما تيسر من الصلاة متفق عليه قالوا الطواف عريانا منهى عنه فلا يتادى به الواجب كما لا يجوز قضاء الصوم فى يوم النحر وقضاء الصلاة فى وقت الطلوع والاستواء والغروب واما هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يقتضى اشتراط ستر العورة فى الصلاة وعدم جواز الصلاة بدونها لما ذكرنا ان كونه فرضا واجبا مطلقا وكون كشف العورة فاحشة حراما مطلقا

البحر المحيط في التفسير

والإيمان المطلوب شرعا هو ذاك ، ثم إن هذا تضمن الاعتقاد القلبي ، وهو الإيمان بالغيب ، والفعل البدني ، وهو الصلاة كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ، قاله الزمخشري ولا يصح إلا بارتكاب مجاز بعيد ، وهو أن يكون الأصل قامت الصلاة بمعنى أنه كان منها قيام ثم دخلت الهمزة للتعدية فقلت : أقمت الصلاة ، أي جعلتها تقوم ، أي يكون منها القيام ، والقيام حقيقة من المصلي لا من الصلاة ، فجعل منها على المجاز إذا كان من فاعلها. بمقدار كفايته في يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء ، ورجح كونها الزكاة المفروضة لاقترانها بأختها الصلاة