تفسير العز بن عبد السلام
16 - {الأولين} قوم نوح عليه الصلاة والسلام أو كل أمّة استؤصلت بالتكذيب.
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
9 -، 10 - أأبصرت هذا الطاغى الذى ينهى عبداً عن الصلاة إذا صلى؟ {
اللباب في علوم الكتاب
القصة الثانية: قصة إبراهيم - عليه (الصلاة و) السلام - قوله تعالى: {وَإِنَّ مِن
تفسير الجلالين
{واذكر اسم ربك} في الصلاة {بكرة وأصيلا} يعني الفجر والظهر والعصر 2 -
المختصر في تفسير القرآن الكريم
وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر، وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها.
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
بوأنا جعلناأن لا تشرك أي وأوحينا إليه أن لا تشركوالقائمين في الصلاة
روح البيان ط إحياء التراث
والمراد بالتشبيه أن تكون الصلاة المؤداة موافقة لما علمه الله وإيرادها بذلك العنوان لتذكير النعمة أو اشكرواشكراً يوازي تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من الشرائع والأحكام التي من جملتها كيفية إقامة الصلاة واعلم أن الصلاة بمنزلة الضيافة قد هيأها الله للموحدين في كل يوم خمس مرات فكما في الضيافة تجتمع الألوان وفي "غنية الفتاوى" : من حضر المسجد الجامع لكثرة جماعة في الصلاة فمسجد محلته أفضل قلّ أهل مسجده أو كثر تفكر في ذلك ثم لما سلم قال لتلميذه : وقعت لي خاطرة في الصلاة أني إلى أي شخص بعت الجوالق الفلاني فقال
تفسير الخازن
بالخسران إن لم يغفر لهم ربهم ويرحمهم كلام التائب النادم على ما فرط منه وإنما قالوا ذلك لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إليهم وهو قوله تعالى : ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ( يعني لما رجع موسى عليه الصلاة جاءك ما تكره ممن هو فوقك حزنت فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزناً والأخرى غضباً فعلى هذا كان موسى عليه الصلاة حزيناً لأن الله تعالى فتنهم وأن الله تعالى كان قد أعلمه بذلك فحزن لأجل ذلك ) قال ( يعني موسى عليه الصلاة وقال الكلبي : معناه أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم ولما ذكر الله تعالى أن موسى عليه الصلاة
تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية
تنبيه : دلت الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر للوجوب قالوا : وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب في التشهد آخر الصلاة أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : آمين" ، وكذلك قوله : {وسلموا} أمر فيجب السلام ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا في التشهد سلام عليك أيها النبي إلخ ، وذكر في السلام المصدر للتأكيد ولم يذكره في الصلاة لأنها كانت مؤكدة بقوله تعالى : {إن الله وملائكته يصلون على النبي} وأقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد
البحر المحيط في التفسير
المفروضة ، وقيل : جنس الصلاة والزكاة. قال القشيري : وأقيموا الصلاة : احفظوا أدب الحضرة ، فحفظ الأدب للخدمة من الخدمة ، وآتوا الزكاة ، زكاة وقيل : كنى بالركوع عن الصلاة : أي وصلوا مع المصلين ، كما يكنى عنها بالسجدة تسمية للكلّ بالجزء ، ويكون في قوله مع دلالة على إيقاعها في جماعة ، لأن الأمر بإقامة الصلاة أوّلاً لم يكن فيها إيقاعها في جماعة. وإيتاء الزكاة ، إذ الصلاة آكد العبادات البدنية ، والزكاة آكد العبادات المالية.