الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قيل : والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها وأجاب الطحطاوي بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس بخلاف
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
المغيَّا على أحد الوجهين الرجم الذي هو أشدُّ العذابِ {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ} أي الزوج
البحر المحيط في التفسير
الطلاق قبل الدخول بها لا يباح ، ثم أمر بالتمتيع ليكون ذلك عوضاً لغير المدخول بها مما كان فاتها من الزوج ومن نصف الصداق الذي تشطر بالطلاق ، وجبراً لها بذلك ولغير المفروض لها ، وأن ذلك التمتيع على حسب وجد الزوج وإقتاره ، ولم يعين المقدار ، بل قال : إن ذلك بالمعروف ، وهو الذي ألف عادة وشرعاً ، وأن ذلك حق على من وبعد الفرض فإنه يتشطر المسمى ، فيجب لها نصف الصداق إلاَّ إن عفت المرأة فلم تأخذ منه شيئاً ، أو عفا الزوج ثم ذكر تعالى أن للمطلقات متاعاً مما عرف شرعاً وعادة ، واقتضى ذلك عموم كل مطلقة ، وأن ذلك المتاع حق على
مفاتيح الغيب
وأما القياس ففاسد لأن حد القذف حق الآدمي. بدليل أنه لا يحد إلا بمطالبة المقذوف وحقوق الآدمي لا تتداخل بخلاف حد الزنا ، فإنه حق اللَّه تعالى. صدقها أو سمع ممن يثق بقوله أو لم يسمع ، لكنه استفاض فيما بين الناس أن فلانا يزني بفلانة ، وقد رآه الزوج قال إني أحبها ، قال فأمسكها» أما إذا سمعه ممن لا يوثق أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج لم يره معها أو عُصْبَةٌ مِنْكُمْ [النور : 11] أما إذا كان ثم ولد يريد نفيه ، نظر فإن تيقن أنه ليس منه بأن لم يكن وطئها الزوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح ، وَابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج أبي شيبة عن أبي بشر قال : قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي ، وقال سعيد بن جبير : هو الزوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : عفو الزوج اتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {وأن تعفوا أقرب للتقوى} يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا أمرهما أن يستبقا في
مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)
وكذلك فى المرأة ليس لمجرد فجورها، بل لخصوص زناها، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيًا، كما جعل الزوج يوافق اشتراطه الإحصان، والمرأة إذا كانت / زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها، بل يأتيها هو وغيره، كان الزوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
الزوج # وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد ! < الذي بيده عقدة النكاح > ! هو الولي # وقال سعيد بن جبير : هو الزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا # وأخرج ابن أبي شيبة عن
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
بقوته من حَمل ثقل ومَشي لقضاء شؤون من يؤجره وانحباس للحراسة ، أو كان مما يصنع أشياء من مواد يَملكها وله حق وليس لأحد ولا لمجموع الناس حق فيما جعله الله رزق الواحد منهم لأنه لا حق لأحد في مال لم يسْع لاكتسابه عيالَنا فقال لها : ( لاَ إلا بالمعروف ) أي إلا ما هو معروف أنه تتصرف فيه الزوجة مما في بيتها مما وضعه الزوج
أضواء البيان
هجرتهن بامتحانهن ليعلم إيمانهن ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى {اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ} ، وفي حق الرجال {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [59/8], وكذلك من جانب آخر وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر وهو الزوج فيفسخ نكاحها منه ويعوض هو عما أنفق عليها وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض هذه الآية وقال بعض المفسرين إنها ليست مخصصة للمعاهدة لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء وإنما كانت في حق