عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: وقوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم﴾، كان الرجل يُعاقِد الرجلُ، أيهما مات قبل صاحبه ورِثه الآخر. فأنزل الله عز وجل: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا﴾ [الأحزاب:٦]، قال: يقول: يوصي له وصيةً، فهي جائزة من ثلث مال الميت، فذلك المعروف
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجلُ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعًا ليس له شيء، فأنزل الله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾. فكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن النصر والنَّصيحة والرِّفادة، ويُوصِي لهم، وقد ذهب الميراث
عن عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ: «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزِدْهُ الإسلامُ إلا جِدَّةً وشِدَّةً»
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائضُ فأول رَحِمٍ ذَكَرٍ»
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يعني: أُمراء عليهِنَّ، أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون مُحْسِنَةً إلى أهله، حافظةً لماله
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿بما فضل الله﴾، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فالصالحات قانتات﴾، قال: مطيعات
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ﴾، يعني: إذا كُنَّ كذا فأحسنوا إليهِنَّ
عن عبد الله بن عباس، قال: قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما جزاءُ غزوةِ المرأة؟ قال: «طاعةُ الزَّوْجِ، واعترافٌ بحقِّه»