نداءات الرحمن للنبي المختار في كلام العزيز الغفار
الجامع لأحكام القرآن ج19 ص61،تفسير التحرير والتنويرج29ص294 المبحث الرابع : ما ذُكر إنه نداء للنبي عليه الصلاة ذكر بعض العلماء إن هناك نداءات للنبي عليه الصلاة والسلام بغير وصف قال تعالى (طه *مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِتَشْقَى*إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى)(1) حيث ذهب البعض من المفسرين(2) إلى أن (طه)اسم للنبي عليه الصلاة معروفة في عك فيما بلغني وأن معناها فيهم يا رجل(3) وكذلك قوله تعالى ( يس) قيل المقصود هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكره ابن الحنفية والضحاك (4) وقال سعيد بن جبير هو اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام(5)
مناهل العرفان في علوم القرآن
وتقديم قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِهِ} على قوله سبحانه: {وَلا تَخُطُّهُ} كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال: يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا على التلاوة ثم قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه: ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ليس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام. ولعل ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهو وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا
تفسير الشعراوي
جلاله: {وَأَقِيمُواْ الصلاة} وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة عند الله. وبين أن تقول أقيموا الصلاة. . أقيموا الصلاة معناها صلّ ولكن صلاة على مستواها الذي يطلب منك. . وإقامة الصلاة كما قلنا هي الركن الذي لا يسقط أبدا عن الإنسان. . ويقول الحق: {وَآتُواْ الزكاة} . .
تفسير الشعراوي
هناك قراءة للقرآن ساعة السجود؟ حتى نعرف تفسير ذلك لا بد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة، أي الصلاة ، وما داموا يصلون صلوات المسلمين ويسجدون، إذن فهم مسلمون أو نفهم من قوله: {وَهُمْ يَسْجُدُونَ} أن الصلاة عنوان الخضوع، والسجود أقوى سمات الخضوع في الصلاة. ما داموا يصلون فلا بد أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة بخشوع كامل. العتمة وهي ستأخذ «إنِّي» واحدا، أي وقتا واحدا، ولكنه عندما يصلي في آناء الليل فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة
تفسير الشعراوي
الإعراب الذي يلفت به الحق كل نفس إلى استحضار الوعي بهذه القضية التي يجب أن يقف الذهن عندها: {والمقيمين الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة تضم وتشمل العماد الأساسي في أركان الإسلام؛ لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله وتبقى الصلاة كركن أساسي للدين. خمسة وهي واضحة، ومن الجائز ألا يستطيع المسلم إقامتها كلها بل يقيم فقط ركنين اثنين، كالشهادة وإقامة الصلاة وحين يقول الحق: {والمقيمين الصلاة} .
من بلاغة القرآن فى التعبير بالغدو والأصال
بالتسبيح، الإعلام بأعظم ما يستعان به في شتى مصائب الدنيا، وهذا مما يعضد من شأن حمل التسبيح على معنى الصلاة على أن ما قيل في شأن الآيات الآمرة بالتسبيح، المحددة لمعالم أوقات الصلاة، وكذا ما ذكر في أمر نزولها بالمدينة الوحيدة من بين سائر آيات السورة البالغ عددها ستين آية، التي نزلت بالمدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- الأمر الذي يومِىء إلى أن التسبيح الوارد فيها - بالنظر إلى تلك القرينة- يراد به الصلاة، وأن وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة (فسبحان الله حين تمسون
اللباب في علوم الكتاب
فصل في دلالة الآية دلَّت هذه الآية على أمور: منها: أنَّ الصلاة لا تكون إلا بقراءة؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصلاة} . ومنها أن القراءة تكون في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات؛ لأنَّ المقصود من قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الفجر إِنَّ قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشْهُوداً} الحثُّ على طول القراءة في هذه الصلاة؛ لأن التخصيص بالذِّكر الإمام، تنزلُ ملائكة النَّهارعليهم، وهم في الصَّلاة؛ قبل أن تعرج ملائكة اللَّيل، وإذا فرغ الإمام من الصلاة
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة (الصحيح 2/663 ح 1090- ك تقصير الصلاة، ب يقصر إذا خرج من موضعه ... ) ، و (صحيح مسلم 1/478 بعد رقم 685ك عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية؛ قال: قلتُ لعمر بن الخطاب (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ... ) قال الشيخ الشنقيطي: قوله تعالى بعده يليه مبينا له (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) يقول: عن الصلاة وَسَلَّمَ - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة (السنن 1/283 ح 1079 - ك الصلاة، ب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) ، وأخرجه الترمذي (السنن - ك الصلاة، ب